اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي الجزء : 5 صفحة : 182
ظهري من الحد، فنزل قوله تعالى «وَ الَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْواجَهُمْ» الآية فلاعن رسول الله (صلى الله عليه و آله) بينهما.
فإذا ثبت هذا فالرجل إذا قذف أجنبيا أو أجنبية بالزنا و كان المقذوف محصنا
فان القاذف يفسق بذلك في الظاهر، و يلزمه الحد و له إسقاطه بإقامة البينة: بأن المقذوف زنا.
فان لم يقم البينة حكم بفسقه، و سقطت شهادته حتى يتوب، و عليه الحد ثمانون جلدة و إذا أقام البينة- و هو أربعة من الشهود- عليه بالزنا سقط عنه الحد، و زال ما حكم به من الفسق في الظاهر، و وجب على المقذوف حد الزنا جلد مائة و تغريب عام إن كان بكرا، و الرجم إن كان محصنا بلا خلاف لقوله تعالى «وَ الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَناتِ»[1] الآية.
فأما إذا قذف زوجته فإنه يلزمه حد القاذف في الظاهر، و يحكم بفسقه و له الخروج من ذلك بأمرين إقامة البينة بالزنا أو باللعان، فإن أقام البينة على الزنا سقط عنه الحد، و زال الفسق و وجب على المرأة حد الزنا، و ليس لها إسقاطه باللعان.
و إن لم يقم البينة لكنه لاعن فإنه يسقط بذلك الحد عن نفسه، و يجب على المرأة حد الزنا، و لها إسقاطه باللعان بلا خلاف لقوله تعالى «وَ الَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْواجَهُمْ» إلى آخر الايات، فموجب القذف عندنا في حق الزوج الحد و له إسقاطه باللعان، و موجب اللعان في حق المرأة الحد و لها إسقاطه باللعان و فيه خلاف.
يصح اللعان بين كل زوجين مكلفين من أهل الطلاق سواء كانا من أهل الشهادة أو لم يكونا، مسلمين كانا أو كافرين، أو أحدهما مسلم و الآخر كافر، و كذلك بين الحرين و المملوكين، أو أحدهما مملوك و الآخر حر، و بين المحدودين في القذف أو أحدهما.
و قال بعضهم إنما يصح اللعان بينهما إذا كانا من أهل الشهادة، فان لم يكونا أو أحدهما فلا يصح اللعان.