responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 5  صفحة : 182

ظهري من الحد، فنزل قوله تعالى «وَ الَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْواجَهُمْ» الآية فلاعن رسول الله (صلى الله عليه و آله) بينهما.

فإذا ثبت هذا فالرجل إذا قذف أجنبيا أو أجنبية بالزنا و كان المقذوف محصنا

فان القاذف يفسق بذلك في الظاهر، و يلزمه الحد و له إسقاطه بإقامة البينة: بأن المقذوف زنا.

فان لم يقم البينة حكم بفسقه، و سقطت شهادته حتى يتوب، و عليه الحد ثمانون جلدة و إذا أقام البينة- و هو أربعة من الشهود- عليه بالزنا سقط عنه الحد، و زال ما حكم به من الفسق في الظاهر، و وجب على المقذوف حد الزنا جلد مائة و تغريب عام إن كان بكرا، و الرجم إن كان محصنا بلا خلاف لقوله تعالى «وَ الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَناتِ» [1] الآية.

فأما إذا قذف زوجته فإنه يلزمه حد القاذف في الظاهر، و يحكم بفسقه و له الخروج من ذلك بأمرين إقامة البينة بالزنا أو باللعان، فإن أقام البينة على الزنا سقط عنه الحد، و زال الفسق و وجب على المرأة حد الزنا، و ليس لها إسقاطه باللعان.

و إن لم يقم البينة لكنه لاعن فإنه يسقط بذلك الحد عن نفسه، و يجب على المرأة حد الزنا، و لها إسقاطه باللعان بلا خلاف لقوله تعالى «وَ الَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْواجَهُمْ» إلى آخر الايات، فموجب القذف عندنا في حق الزوج الحد و له إسقاطه باللعان، و موجب اللعان في حق المرأة الحد و لها إسقاطه باللعان و فيه خلاف.

يصح اللعان بين كل زوجين مكلفين من أهل الطلاق سواء كانا من أهل الشهادة أو لم يكونا، مسلمين كانا أو كافرين، أو أحدهما مسلم و الآخر كافر، و كذلك بين الحرين و المملوكين، أو أحدهما مملوك و الآخر حر، و بين المحدودين في القذف أو أحدهما.

و قال بعضهم إنما يصح اللعان بينهما إذا كانا من أهل الشهادة، فان لم يكونا أو أحدهما فلا يصح اللعان.


[1] النور: 4.

اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 5  صفحة : 182
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست