responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 5  صفحة : 173

فأما إذا تخلله زمان لا يصح فيه الصوم، مثل رمضان و يوم الفطر و يوم الأضحى و أيام التشريق-:

فأما يوم الفطر و أيام التشريق فلا يتصور فيهما أن يقطعا التتابع ابتداء فإنه يكون قد تقدمهما قطع التتابع برمضان، و يوم الأضحى، و إنما يتصور فيهما أن يبتدئ فيهما الصوم.

فأما زمن رمضان، فإذا عرض في أثناء الشهرين، فإنه على التفصيل الذي قدمناه عندنا فيمن أفطر من غير عذر، و عندهم يقطع التتابع، و هكذا يوم الأضحى إذا تخلل الشهرين عندهم يقطع التتابع، و عندنا على ما مضى من التفصيل.

و أما إذا ابتدأ بصوم الشهرين من أول يوم الفطر أو صام شوال و ذا القعدة فيوم الفطر لا يصح صومه، و يصح صوم ما بعده، فأما ذو القعدة فإنه يصح و يجزى عن شهر تاما كان أو ناقصا، فان الشهرين اسم لما بين الهلالين.

و أما شوال فإنه انقطع يوم من أوله فلا يمكن اعتباره بالهلال فتعتبر بالعدد فيحتاج، أن يتمه ثلاثين يوما: فان كان شوال تاما فقد حصل له تسعة و عشرون يوما فيصوم يوما واحدا من ذي الحجة، و إن كان ناقصا صام يومين، و إن قلنا يقضى يوما لأنه ما أفطر من الشهر الهلالي إلا يوما كان قويا.

و أما إذا ابتدأ بالصوم من أول أيام التشريق، فان كان بمنى فلا يجزى، و إن كان بغيرها من الأمصار أجزأ، و فيهم من قال لا يجزى، و لم يفصل، فإذا لم يصح صومها احتسب بما بعدها على ما فصلناه.

إذا أراد المكفر أن يصوم شهرين، فان صام من أول الشهر اعتبر بما بين الهلالين تامين كانا أو ناقصين بلا خلاف، و إن مضى بعض الشهر ثم ابتدأ بالصوم فإنه يسقط اعتبار الإهلال و يصوم شهرا بالعدد ثلاثين يوما و ينظر قدر ما بقي من الشهر و صامه فيضم إليه تمام ثلاثين يوما و يعتد به شهرا بلا خلاف.

المكفر يلزمه أن ينوي صوم كل يوم بلا خلاف، و عندنا يجوز تجديدها إذا فاتت

اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 5  صفحة : 173
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست