responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 5  صفحة : 170

و إذا قطعت إبهاماه لا يجزى بلا خلاف، فان قطعت الإبهام أو السبابة أو الوسطى فإنه لا يجزى عند قوم، و إن قطع الخنصر أو البنصر فان قطعت إحداهما لم يؤثر لأن الكف لم تتعطل، و إن قطعتا معا من كفين أجزأت، و إن قطعت الخنصران أو البنصران أو الخنصر من أحدهما و البنصر من الآخر أجزأت و إن قطعتا معا من كف واحد لم يجزئ، لأن الكف ينقص بقطعهما أكثر مما ينقص بقطع إحدى الأصابع.

و أما إذا قطع بعض الأنامل، فإن قطعت أنملتان من خنصر أو بنصر أجزأ، و إن كان من الأصابع الثلاث لم يجزئ، و إن قطعت أنملة واحدة من إصبع فإن كان من الإبهام لم يجزئ، و إن كان من الأصابع الأربع أجزأ، فأما الأعرج، فإن كان عرجه يسيرا لا يمنعه العمل و التصرف أجزأه، و إن كان كثيرا يمنع التصرف لم يجز.

و أما الأصم فإنه يجزى، لأن منفعته كاملة فإنه قد يعمل أكثر من عمل السميع و أما الأخرس فقال قوم يجزى، و قال آخرون لا يجزى، و منهم من قال يجزى إذا كانت له كناية مفهومة، و إشارة معقولة، و إذا لم يكن كذلك لا يجزى.

و الذي نقوله في هذا الباب أن الآفات التي ينعتق بها لا يجزى معها مثل الأعمى و المقعد و الزمن، و من نكل به صاحبه، و أما من عدا هؤلاء فالظاهر أنه يجزيه لتناول الظاهر لهم، و ليس على جميع ما ذكروه دليل مقطوع به.

و أما الأحمق و هو الذي يضع الشيء في غير موضعه مع علمه بقبحه، فإنه يجزى، و أما المجنون، فان كان مطبقا لم يجزئ، و إن كان خفيفا أجزأ، و أما المريض فان كان مأيوسا من برئه كالمسلول و غيره لم يجزئ، و إن كان يرجى برؤه أجزأ.

و أما نضو الخلق، فان كان ضعيفا لا قوة له و لا يتمكن من العمل لم يجز عندهم عتقه، و إن كان متمكنا من العمل لكن فيه ضعف أجزأ، و يقوى عندي أنه يجزى على كل حال للآية.

و أما ولد الزنا فإنه يجزى إجماعا

إلا الزهري و الأوزاعي لقوله (عليه السلام) «ولد الزنا شر الثلاثة» و هذا له تأويلان أحدهما أنه أراد شر الثلاثة نسبا لأنهما ينتسبان إلى أبوين و هو ينسب إلى الأم، و الثاني أنه أشار إلى رجل بعينه جالس مع اثنين، و كان

اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 5  صفحة : 170
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست