responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 4  صفحة : 94

هذا مذهب من قال بالتعصيب، و على ما قدمناه لا يرث المولى إلا مع عدم ذوي الأنساب، سواء ورث بالفرض أو بالقرابة، قريبا كان أو بعيدا، فاما في هذه المسائل فلا شيء فيها للمولى، و هو الأقرب فالأقرب على ما قدمنا القول فيه.

و المولى له حالتان عندنا إما أن يأخذ المال كله مع عدم ذوي الأنساب و الأسباب و إما أن لا يأخذ شيئا، و ليس له حالة يأخذ مع واحد من ذوي الأنساب، لا مع من له فرض و لا مع من ليس له فرض، و عند المخالف له حالتان: حالة يأخذ كل المال، و حالة يأخذ النصف، و ذلك إذا كان معه واحد ممن يأخذ النصف مثل الأخت و البنت.

و عندنا إنما يأخذ النصف المولى مع الزوج فقط، و الزوجة تأخذ الربع و الباقي للمولى، و متى لم يكن له مولى فعصبة المولى، فان لم يكن عصبة المولى فمولى المولى فان لم يكن مولى المولى فعصبة مولى المولى فان لم يكن عصبة مولى المولى فعندنا للإمام و عندهم لبيت المال.

و قد ذكرنا في النسب أن من يتفرع منه العصبة نفسان: أب و ابن، كذلك هنا في الولاء الذي يتفرع منه العصبة أبو المولى و ابن المولى، فابن المولى و الأب يرثان معا من الولاء، لأنهما في درجة، و عندهم الابن أولى و أما الابن أولى من ابن الابن بلا خلاف، و الأب أولى من الجد ثم الجد أولى من الأخ عندهم، و عندنا يشتركان فيه، و الأخ أولى من العم بلا خلاف و ابن الأخ يشترك عندنا مع الجد و عندهم الجد أولى، و ابن الأخ أولى من العم و ابن العم بلا خلاف فيه، و كذلك العم أولى من ابن العم و على هذا.

و الاخوة و الأخوات من الام و من يتقرب بهما لا يرثون الولاء بلا خلاف

، و قد بينا أن ابن الأخ يقاسم الجد و إن علا ذلك و نزل هذا، و عندهم لا يقاسم، و متى لم يكن له عصبة فعصبة المولى، فان لم يكن عصبة المولى فمولى المولى، فان لم يكن مولى المولى فعصبة مولى المولى، و متى كانوا في درجة اشتركوا في الولاء، و متى بعد أحدهما كان الولاء للأقرب.

اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 4  صفحة : 94
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست