اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي الجزء : 4 صفحة : 95
و المرأة إذا أعتقت فالولاء لها و ترث بالولاء بلا خلاف
و لا ترث المرأة بالولاء إلا في موضعين أحدهما إذا باشرت العتق فيكون مولى لها أو يكون مولى المولى لها.
إذا خلف المولى إخوة و أخوات من الأب و الام
أو من الأب أو من أخا و أختا كان ميراث مولاه بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين و قال المخالفون للذكور دون الإناث و في أصحابنا من قال بذلك.
مولى مات و خلف ثلاث بنين مات أحد البنين، و خلف ابنين، مات الثاني و خلف ثلاث بنين، مات الثالث و خلف خمس بنين، ثم مات مولاه، فان الولاء بينهم أثلاثا يأخذ كل قوم منهم نصيب أبيه، و قال المخالف المال بينهم على عدد رؤسهم و في الميراث لا خلاف أن كل واحد يأخذ نصيب من يتقرب به.
إذا مات المعتق لا يرثه المعتق بلا خلاف
إلا شريحا و طاوسا.
رجل زوج أمته من عبد ثم أعتقها فجاءت بولد كان الولد حرا بلا خلاف عندنا لأنه لاحق بالحرية، و عندهم أنه لاحق بامه و ولاؤه يكون لمولى الأم، فإن أعتق العبد جر الولاء إلى مولى نفسه، و هذه المسئلة يسميها الفرضيون مسئلة الجر و به قال أكثر أهل العلم و فيه خلاف.
رجل زوج معتقته بمعتق غيره، فجاءت بولد فنفى الولد باللعان، فإنه ينتفي باللعان، و يكون الولاء لمولى الأمة، فإن أكذب نفسه، فإنه يرجع النسب إلى الأب و الولاء إلى مولى الأب و يقتضي مذهبنا أن الولاء لا يرجع إلى المولى، لأنهم قالوا إذا اعترف به بعد اللعان فإن الأب لا يرثه، و إنما يرثه الابن.
رجل زوج معتقته بمعتق غيره، فان ولدت بولدين فنفاهما باللعان فإنهما ينتفيان، فقتل أحد الابنين الآخر، فان القاتل لا يرث، و يكون ميراثه لامه عندنا و عندهم الثلث للام و الباقي لمولى الأم فإن أكذب نفسه، فإنه يرجع الولاء إلى مولى الأب و يسترجع ثلثا الميراث، و يدفع إلى الأب، و عندنا المال للام و لا يسترجع منها شيء بعد انقضاء اللعان.