responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 4  صفحة : 93

فصل في ذكر الولاء

الولاء لحمة مثل النسب

، يثبت به الميراث إلا أنه لا يرث المولى مع وجود واحد من ذوي الأنساب، سواء كان ذا فرض أو لم يكن ذا فرض، قريبا كان أو بعدا من قبل أب كان أو من قبل أم، و على كل حال. و إذا لم يكن له أحد كان ميراثه لمولاه الذي أعتقه أو من يتقرب من جهته من الولد و الوالدين أو إخوته من قبل أبيه و امه أو من قبل أبيه.

و في أصحابنا من قال و الأخوات من جهتهما أو من يتقرب بأبيه من الجد و العمومة و أولادهم، و لا يرث أحد ممن يتقرب من جهة امه من الاخوة و الأخوات و من يتقرب بهما، و لا الجد و الجدة من قبلها، و لا من يتقرب بهما، فان لم يكن أحد ممن ذكرناه كان ميراثه للإمام و عند المخالف لبيت المال.

روي عن النبي (صلى الله عليه و آله و سلم) أنه قال الولاء لحمة كلحمة النسب: لا يباع و لا يشترى و لا يوهب. و يتعلق بالولاء ثلاثة أحكام النكاح، و العقل، و الميراث، و هذه كلها تتعلق بالنسب أيضا و يتعلق بالنسب زائدا على ذلك العتق و الولاية و الإجبار على النكاح و الشهادة.

إذا ثبت هذا فان النسب يتعلق به ما لا يتعلق بالولاء

، فيكون أقوى من الولاء فلأجل ذلك يجب أن يقدم، فإذا ثبت ذلك فمتى وجد من أهل النسب واحد فالمولى لا يرث:

و هم ثلاثة أنواع منهم من يأخذ الكل بالتعصيب مثل الابن و الأب و الجد و العم و ابن العم إذا كانوا موجودين، و الثاني من يأخذ بالفرض من جميع المال و هو الزوج و الأخت، و الثالث من يأخذ بالفرض و التعصيب مثل بنت و عم و أخت و عم و بنت و ابن عم و بنت و ابن أخ، فان لم يكونوا أولئك فالمولى يرث.

اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 4  صفحة : 93
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست