responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 4  صفحة : 9

أجازت الورثة اعطى كل مسمى حقه بلا خلاف، و إن لم تجز الوصية قدم الأول فالأول عندنا فان اشتبهوا استعملت القرعة.

و قال المخالف يكون لكل واحد منهم نصف ما أوصى له به، بناء على ما مضى.

تصرف المريض في ماله إذا كان منجزا لأصحابنا فيه روايتان أحدهما يكون من أصل المال و الأخرى يكون من الثلث، و فيما زاد على الثلث لا يصح و هو مذهب من خالفنا و إذا لم يكن منجزا فلا خلاف أنه من الثلث.

إذا كان ورثته أغنياء يستحب له أن يوصى بثلث ماله

، و يستوفي الثلث، و إن كانوا فقراء فالأفضل أن يكون وصيته فيما أقل من الثلث، و أما تصرف الصحيح فما كان منجزا من البيع و الهبة فإنه من رأس المال، و ما كان من وصيته من الثلث بلا خلاف.

و إذا أوصى زيادة على الثلث

فان أجازته الورثة جاز و إن لم تجزه مضى في الثلث و أبطل فيما زاد عليه، سواء كانت الوصية للأجنبي أو للوارث، و القريب الذي ليس بوارث.

و قال بعضهم إن كانت للأجنبي فللورثة المنع مما زاد على الثلث، و إن أجازت صح لكن هل يكون هذا إجازة على فعل الموصى أو ابتداء هبة من الورثة؟ قيل فيه قولان أحدهما يكون إجازة على فعل الموصى، و الآخر أنه يكون ابتداء هبة من الورثة.

هذا إذا أوصى لأجنبي فإن أوصى لوارث بثلث ماله فللورثة أن يمنعوا من ذلك و إن أوصى بزيادة عليه فلهم أن يمنعوا المتعينين و إن إجازته الورثة يصح ذلك كما مضى، من أنه ابتداء هبة من الورثة أو إجازة و الآخر عندهم الصحيح.

و على ما قلناه إجماع الفرقة و ظاهر القرآن قال الله تعالى «كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْراً الْوَصِيَّةُ لِلْوالِدَيْنِ وَ الْأَقْرَبِينَ» [1] و نكتة هذا القول أن تصرف المريض صحيح في جميع ماله الذي يتصرف فيه ما كان منجزا و غير منجز، بدليل


[1] البقرة: 181.

اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 4  صفحة : 9
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست