responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 4  صفحة : 10

أنه لو بريء فقد لزم و نفذ، و لا يكون له الرجوع، و إن كان تعلق به خيار الورثة من المنع و غيره، فإذا أجازت الورثة فإنهم أجازوا وصيته عن عقد تقدم.

و ذلك كرجل اشترى عبدا و ظهر به عيب كان له الخيار بالرد، فإن أمسكه و اختاره معيبا فإن أحدا لا يقول هذا استيناف عقد، و إنما يكون إمساكه عن عقد متقدم، فكذلك هيهنا.

فإذا ثبت أنه إجازة فإذا أجازوا فقد لزم، و ليس لهم الرجوع، لأنهم أسقطوا حقوقهم بالإجازة كالشفعة، و لا يفتقر إلى القبض، و من قال إنه ابتداء هبة فللورثة الرجوع قبل القبض مثل الهبة و قال قوم لا بد من القبض، و قبضه قوله أبحت لك، ملكتك، وهبت لك ما أوصى فلان لك.

رجل أعتق عبدا له لا مال له غيره في مرضه المخوف، نظرت فيه

فان لم تجزه الورثة بطل العتق في ثلثي العبد، و صح في الثلث، و يكون الولاء في الثلث له و ينتقل إلى عصبته، فإن أجازت الورثة فمن قال إنه إجازة على فعل الموصى، قال ينعتق العبد و يكون ولاؤه لورثة الموصى الذكور دون الإناث، و من قال ابتداء هبة، قال ولاء ثلث العبد للموصي، و للعصبة ولاء ثلثي العبد لورثته الذين أجازوا العتق.

رجل أوصى لرجل بنصف ماله، فأجازت الورثة ذلك

، ثم قالوا إنا علمنا أن ماله ثلاثة آلاف [1] و كنا نظنه ألفا و خمسمائة، و إنما أجزت خمسمائة و الآن لا أجيزه، قال قوم يقال أسقط ذلك الذي تعلمه و تظنه، و الباقي القول قولك إلا أن الموصى له، متى يقم البينة بأنه كان علمه فإنه حينئذ لا يقبل قوله، لأن البينة أقوى من دعواه.

قال قوم و هذا على قول من قال: إن إجازة الورثة أجازه على فعل الموصى، فاما على القول الآخر لا يجيء، لأنه يحتاج إلى القبض، و إن لم يشاهده فالقبض لا يصح كالهبة، إذا ثبت هذا فإنه لا يصح في تلك الزيادة لأنه إسقاط حق فلم يتعلق


[1] كذا في المطبوعة، و في نسخة: ثم قالوا انا ظننا أن ماله ثلاثة آلاف و يكون نصفه ألفا و خمسمائة، و أنا أجزت خمسمائة، و الان لا أجيزه إلخ.

اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 4  صفحة : 10
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست