responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 4  صفحة : 8

الموصى له أكثر من ذلك و أن الورثة يعلمون ذلك، فإنه يكون القول قول الورثة مع يمينهم أنهم لا يعلمون، و كذلك في جزء و كثير سواء.

و أصحابنا قالوا في الجزء أنه سهم من سبعة، و قالوا أيضا سهم من عشرة و إذا أوصى له بسهم من ماله كان له السدس و فيه خلاف.

و إذا قال لفلان ثلث مالي و لآخر نصف مالي و لآخر ربع مالي

و إجازته الورثة بدئ بالأول فالأول، و يدخل النقص على الأخير، و إن لم يجيزوه وفي الأول ثلثه و سقط الآخران.

و قال المخالفون إن أجازته الورثة يقسم المال عليهم من اثني عشر يعول إلى ثلاثة عشر مثل الورثة، و ادعوا أنه لا خلاف فيها، و إذا لم يجيزوه فإنه تسقط الزيادة على الثلث و يقسم الثلث على ما ذكرناه على ثلاثة عشر سهما لصاحب النصف ستة و لصاحب الثلث أربعة، و لصاحب الربع ثلاثة، يكون ثلاثة عشر.

و إذا أوصى لأحدهم بنصف ماله و للآخر بثلثه كان عندنا على ما مضى، و فيهم من قال يفرض من خمسة لصاحب النصف ثلاثة و لصاحب الثلث سهمان، و عند آخرين بينهما نصفين.

إذا أوصى لرجل بكل ماله و للآخر بثلث ماله

، فان بدء بالذي سمى له الكل.

و أجازت الورثة أخذ جميع المال و سقط الآخر، و إن بدأ بصاحب الثلث و أجازت الورثة الوصيتين أخذ هو ثلثه، و الباقي صاحب الكل، و إن لم تجز الورثة و كان البدأة بصاحب الكل أخذ الثلث و سقط الآخر، و إن كانت البدأة بصاحب الثلث أخذ الثلث و سقط صاحب الكل، فان اشتبها استعمل القرعة على هذا الترتيب.

و قال المخالف الورثة بالخيار بين أن يمنعوا عما زاد على الثلث، أو يجيزوه فان لم يجيزوه فان الثلث بينهما على أربعة، لصاحب الكل ثلاثة، و لصاحب الربع واحد، و عند غيرهم يكون بينهما نصفين، و لو أجازت الورثة قسم ذلك مثله.

إذا أوصى لرجل بغلام

و قيمته خمس مائة، و أوصى لآخر بداره و هي تسوى ألفا و أوصى لآخر بخمس مائة و ماله كله ثلاثة آلاف فقد أوصى بثلثي ماله، فإن

اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 4  صفحة : 8
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست