اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي الجزء : 4 صفحة : 87
و عندنا أن سدس الجدة من ما له طعمة لها إن كانت من قبله، و إن كانت من قبل الام لا شيء لها.
أبوان: للأم الثلث، و الباقي للأب.
و إذا كان مع الأبوين إخوة فللأم السدس و الباقي للأب بلا خلاف إلا رواية شاذة عن ابن عباس فإنه قال السدس الذي حجبوا به الام يكون للاخوة، و هذه المسائل كلها لا خلاف فيها، غير أن عندنا الأب له حالتان، حالة يأخذ بالفرض و هو مع وجود الولد و ولد الولد، و الثاني مع عدم الولد يأخذ بالقرابة في جميع هذه المسائل و لا نعرف بالتعصيب.
الحالة الثالثة إذا كان يأخذ بالرحم و التعصيب، و هو إذا كان معه ذو فرض من الأولاد، مثل بنت و أب، للأب السدس، و للبنت النصف، و الباقي يرد على الأب بالتعصيب.
بنتان و أب للأب السدس و للبنتين الثلثان و الباقي للأب بالتعصيب، بنت و بنت ابن و أب، للأب السدس، و للبنت النصف و لبنت الابن السدس و الباقي للأب بالتعصيب.
و هذه المسائل كلها عندنا للبنت أو البنتين فريضتهما، و للأب السدس، و الباقي رد عليهما أو عليهم على قدر أنصبائهم فأما بنت الابن فلا ترث عندنا مع البنت للصلب شيئا أصلا و إذا انفردت مع الأب كان للأب السدس، و الباقي لها، لأنها تأخذ نصيب الابن الذي يتقرب به، و له المال كله بعد السدس.
اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي الجزء : 4 صفحة : 87