responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 4  صفحة : 86

و إن كان معهم ولد الام فله نصيبه إن كان واحدا له السدس، و إن كانتا اثنتين فصاعدا لهم الثلث ذكورا كانوا أو إناثا، و لا يرث مع جميع من ذكرناه و لا مع واحد منهم العصبة بحال و في أكثر ذلك خلاف.

و الإخوة و الأخوات من قبل الأب يقومون مقام الإخوة و الأخوات

من قبل الأب و الام واحدا كان أو اثنين، ذكرا كان أو أنثى، في جميع الأحكام، مع الأخ أو الأخت أو معهما من قبل الام و مع العصبة، و على كل حال إذا لم يكن هناك أحد من قبل أب و أم بلا خلاف.

إلا في مسئلة المشتركة و هي زوج و أم و إخوة لام و إخوة لأب و أم، فإن عندهم للزوج النصف، و للام السدس، و للإخوة للأم الثلث، و يشاركهم الإخوة للأب و الام في ثلثهم ذكرهم و أنثاهم سواء، فإن كان معهم إخوة لأب لم يرثوا معهم و يسقطون.

و عندنا في هذه المسئلة للزوج النصف، و للام الثلث بالتسمية و الباقي رد عليها و يسقط الباقون.

الأب له ثلاثة أحوال:

حال يأخذ المال بالرحم، و حال بالتعصيب وحده، و حالة يأخذ بالرحم و التعصيب، أما الحالة التي يأخذ بالرحم، فإنه يأخذ السدس مع الابن، و ابن الابن، لأن تعصيب الابن أقوى من تعصيب الأب، فيرده إلى الرحم لقوله تعالى «لِكُلِّ واحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمّا تَرَكَ إِنْ كانَ لَهُ وَلَدٌ» و هيهنا له ولد.

و أما الحالة الثانية إذا كان يأخذ بالتعصيب و هو ينقسم قسمين أحدهما إذا كان يأخذ جميع المال، و هو إذا كان وحده، أو كان مع من يدلي به، و هو الجد أو كان مع من يدلي بمن يدلي به، و هو الأخ لأن الأخ يدلي بالجد، و الجد يدلي بهذا فإنه يأخذ هيهنا جميع المال.

و القسم الثاني إذا كان معه من له فرض غير الولد مثل الزوج و الزوجة أو الجدة لأن زوجا و أبا للزوج النصف، و الباقي للأب. زوجة و أب للزوجة الربع و الباقي للأب، جدة و أب للجدة السدس و الباقي للأب.

اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 4  صفحة : 86
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست