اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي الجزء : 4 صفحة : 88
فصل في ميراث الجدات
قد رتبنا ميراث الأجداد و الجدات في النهاية على ما لا مزيد عليه، و فيما عقدناه من ميراث من يأخذ بالقرابة بينا ما فيه مقنع، و نسوق الآن ترتيب الفقهاء كما فعلناه في العصبة.
فأول الدرجة جدتان الدرجة الثانية تكون أربعة الدرجة الثالثة تكون ثمانية الرابعة ستة عشر، الخامسة اثنان و ثلاثون، السادسة أربعة و ستون، ثم على هذا القياس كلما تزيد درجة يزيد ضعفها، و إنما كان كذلك لأنه ما من جدة إلا و لها أبوان، و يكون لأبيها جدة، و لأمها جدة فكلما ترتفع درجة ترتفع معه جدتان.
فإذا ثبت هذا فإن أم الأم ترث و إن علون إجماعا، و أم أبي الأم عندنا ترث و عندهم لا ترث، و أم أم الأب ترث، و إن علون إجماعا، و أم أب الأب عندنا ترث، و فيهم من قال لا ترث، و فيها خلاف.
أم أم أم هي أم أب أب، عندنا تأخذ المال من الطرفين، و صورتها أن امرءة كان لها ابن ابن ابن و بنت بنت بنت، فتزوج ابن ابن بنت بنت بنت، فجاءت بولد، هي الآن أم أم و أم أب أب، فيجب أن يستحق المال من الطرفين، و فيها خلاف بين الفقهاء.
و ذهب بعضهم إلى أن كل جدة تدلي بالأم فإنها ترث إجماعا و كل جدة تدلى بالجد الذي هو وارث فهل ترث أم لا؟ قيل فيه قولان، فمن قال لا ترث فليس في الدنيا جدة ترث من قبل الأم إلا جدتان [1] و من قال ترث فترث جميع الجدات إلا واحدة [2].