responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 4  صفحة : 70

الأب و الام أو الأب مع الأختين أو الأخوين من الام.

و من يأخذ بالفرض و القرابة مثل الزوج و العم أو ابن العم و ما يجري مجراه فان الزوج يأخذ بالفرض، و الباقين يأخذون بالقرابة دون التعصيب و كذلك كل من له سهم مسمى، و يفضل عن سهمه من ذوي الأنساب، إذا لم يكن هناك غيره، فإنه يأخذ ما سمى له بالفرض، و الباقي بالقرابة، يزد عليه، مثل أن يخلف البنت وحدها أو البنتين، فإنها يأخذ النصف إذا كانت وحدها، و الثلثين إذا كانتا اثنتين، و الباقي رد عليها أو عليهما.

فأما إذا لم يخلف أحدا فإن ميراثه للإمام، و عند المخالفين لبيت المال، على ما بيناه على اختلافهم أنه على جهة الفيء أو التعصيب [1].

فإذا ثبت هذا فان كان الامام ظاهرا سلم إليه، و إن لم يكن ظاهرا حفظ له كما يحفظ سائر حقوقه، و لا يسلم إلى أئمة الجور مع الإمكان فمن سلمه مع الاختيار إلى أئمة الجور كان ضامنا و من قال انه لبيت المال يرثه جميع المسلمين، قال إن كان إمام عدل سلمه إليه، و إلا فهو بالخيار بين أن يحفظه حتى يظهر الامام العادل، و إنشاء وضعه في المصالح و إنشاء دفعه إلى الإمام الجائر.


[1] قال (قدس سره) في الخلاف: ميراث من لا وارث له لا ينقل الى بيت المال و هو للإمام خاصة و عند جميع الفقهاء ينقل الى بيت المال و يكون للمسلمين و عند الشافعي يرثه المسلمون بالتعصيب، و عند أبي حنيفة في إحدى الروايتين عنه، و في الرواية الأخرى بالموالاة دون التعصيب.

اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 4  صفحة : 70
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست