responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 4  صفحة : 69

و روى عن ابن عباس، أنه قال من علم سورة النساء و علم من يحجب و من لا يحجب فقد علم الفرائض.

فإذا ثبت هذا فالارث على ضربين خاص و عام

، فالعام إذا مات ميت و لم يكن له وارث و لا مولى نعمة، كانت تركته لبيت المال يرثه جميع المسلمين، كما يعقلون عنه، و يستوي فيه الكبير و الصغير، و الحاضر و الغائب، و الذي يجيء بعده، لأنهم يأخذون بحق الموالاة.

و عند أصحابنا أن ميراث من هذه صفته للإمام خاصة، و هو الذي يعقل عنه.

و إن مات ذمي لا وارث له كان ذلك للإمام، و عند المخالف يكون لبيت المال فيئا.

و الإرث الخاص يكون بشيئين نسب و سبب، و السبب سببان زوجية و ولاء، و الولاء على ثلثة أقسام ولاء النعمة، و ولاء تضمن الجريرة، و ولاء الإمامة.

فالميراث بالنسب يثبت على وجهين بالفرض و القرابة، فإذا مات ميت فلا يخلو حاله من ثلثة أقسام أولها أن يخلف من يجوز جميع المال، و الثاني أن يخلف من يأخذ بعض المال، و الثالث لم يخلف أحدا.

فإن خلف من يحوز جميع المال فلا يخلو ذلك من ثلثة أقسام أحدها يأخذ ذلك بالقرابة، و الثاني يأخذ الكل بالفرض، و الثالث يأخذ بالفرض و القرابة.

فمن يأخذ بالقرابة فقط، مثل الابن و الأب فإنهما يأخذان المال بالقرابة دون التعصيب، لأن التعصيب عندنا باطل، و كذلك الجد، و الأخ و ابن الأخ و العم و ابن العم، و كذلك من يتقرب من قبل الأم فإن كل واحد من هؤلاء يأخذ جميع المال بالقرابة.

و أما المولى فإنه يأخذ بحق الولاء دون التعصيب فان كانوا جماعة أخذوا المال كله بالقرابة أو الولاء، لأنهم ليس لهم تسمية فيأخذون بها، و العصبة باطلة.

و من يأخذ بالفرض دون القرابة مثل الزوج و الأخت إذا اجتمعا يأخذ الزوج النصف، و الأخت النصف بلا خلاف، و كذلك حكم البنتين و الأبوين. أو الأختين من

اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 4  صفحة : 69
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست