اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي الجزء : 4 صفحة : 71
فصل (في ذكر سهام المواريث و ما يجتمع منها و ما لا يجتمع)
سهام المواريث ستة:
النصف، و الربع، و الثمن، و الثلثان، و الثلث، و السدس.
فالنصف سهم أربعة: سهم الزوج مع عدم الولد و ولد الولد و إن نزلوا ذكورا كانوا أو إناثا أولاد ابن كانوا أو أولاد بنت، و سهم البنت إذا انفردت و لم يكن غيرها من الأولاد، و سهم الأخت من الأب و الام و سهم الأخت من الأب إذا لم يكن أخت من قبل أب و أم.
و الربع سهم اثنين: سهم الزوج مع وجود الولد أو ولد الولد و إن نزلوا، و سهم الزوجة مع عدم الولد و ولد الولد، و إن نزلوا.
و الثمن سهم الزوجة مع وجود الولد و ولد الولد، و إن نزلوا لا غير.
و الثلثان سهم البنتين فصاعدا، و سهم الأختين فصاعدا من الأب و الام فان لم يكونا من الأب و الام فهو سهمها إذا كانتا من قبل الأب لا غير.
و الثلث سهم اثنين: سهم الام مع عدم الولد، و عدم ولد الولد، و عدم من يحجبها من الإخوة و الأخوات و سهم اثنين فصاعدا من كلالة الأم.
و السدس سهم خمسة: سهم كل واحد من الأبوين مع وجود الولد و ولد الولد و سهم الام مع عدم الولد و ولد الولد مع وجود من يحجبها من أخوين أو أخ و أختين أو أربع أخوات إذا كانوا من قبل أب و أم أو من قبل أب دون أم على الانفراد، و سهم كل واحد من كلالة الأم ذكرا كان أو أنثى.
و نحن نذكر ما يصح أن يجتمع من هذه السهام:
فأما النصف فإنه يصح أن يجتمع مع النصف في زوج و أخت من أب و أم أو أخت من أب فإنهما يأخذان المال بينهما نصفين، و يصح أن يجتمع النصف مع الربع
اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي الجزء : 4 صفحة : 71