responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 4  صفحة : 37

إذا ثبت هذا فإذا قبل الوصية كان له ردها متى شاء قبل وفاة الموصى، و ليس له ردها بعد وفاته، و في الناس من قال له ردها في الحالين.

إذا أوصى لرجل بأبيه، فالمستحب له أن يقبل تلك الوصية

لأنه يؤدي إلى إعتاق أبيه و إن ردها فلم يقبلها لم يجبر على قبولها.

فإذا ثبت ذلك، فان رد الوصية فلا كلام، و إن قبلها فلا يخلو أن يقبلها في حال صحته أو مرضه، فان قبلها في حال صحته ملكه و عتق عليه و لا كلام، و إن قبل في حال مرضه نظرت فإن برأ من ذلك المرض عتق من أصل ماله أيضا و لا تفريع، و إن مات من ذلك المرض، فهل يعتق عليه من أصل ماله أو من ثلثه؟ قال قوم يعتق من الثلث و قال آخرون من رأس المال، لأنه إنما يعتبر من الثلث ما يخرجه من ملكه، و هيهنا لم يخرج من ملكه شيئا و إنما قبل وصيته.

و هذا أقوى إذا قلنا أن عتق المريض من ثلثه، و إن قلنا من أصل المال فلا كلام و إذا اعتبرناه من رأس المال انعتق و ورثه لأنه حين وفاته حر و على قول من اعتبره من الثلث إن لم يكن له مال سواه لم ينعتق منه إلا قدر الثلث، و الباقي لورثته، و إن كان ثلثه يحتمل كله عتق عليه، إلا أنه لا يرثه لأن عتقه كالوصية له، عند من قال به فلهذا اعتبره من الثلث، و لو قلنا إنه يرثه لم يصح له الوصية لأن الوصية لا تصح لوارث عندهم، فكان يؤدى إلى أن لا ينعتق، و إذا لم ينعتق لم يرث أيضا، و كل ما جر ثبوته إلى سقوطه عنه، لم يثبت حتى لا يؤدى إلى إسقاط غيره.

إذا كان معه ثلاثمائة دينار، فتصدق بمائة دينار في مرضه المخوف

، ثم اشترى أباه بمائة دينار، هل يصح ابتياعه أم لا؟ قيل فيه وجهان بناء على الأصلين من أن عتقه يعتبر من الثلث أو من أصل المال؟ أحدهما لا يصح، لأنه يقصد به الإضرار بورثته، لأنه ربما يكون وارثه ابنه، و متى ملك جده عتق عليه، فوجب أن لا يصح شراؤه و الوجه الثاني أنه يصح لأنه ابتياع بعوض فهو كابتياع غير الأب.

فإذا ثبت هذا فمن قال ابتياعه لا يصح فلا كلام، و من قال يصح فإنه لا يعتق على الوجهين معا عليه، لأنه على قول من اعتبر من الثلث فههنا تصرف في ثلثه، و على

اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 4  صفحة : 37
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست