responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 4  صفحة : 36

نشطوا غزوا، ثم عادوا إلى حرفتهم، فهؤلاء يدفع إليهم من الزكاة، مع الغنا و الفقر و هكذا الوصية، و في أصحابنا من قال إن سبيل الله يدخل فيه مصالح المسلمين كلها و يدخل فيه الحج و غيره.

و إذا أوصى بثلث ماله في أبناء السبيل، فأبناء السبيل ضربان أحدهما المجتازون و الثاني هو المنشئ للسفر من عندنا، فمن كان مجتازا فإنه يجوز دفع الزكاة إليه عند الحاجة، و إن كان غنيا في بلده، و من أنشأ السفر من عندنا فإنه لا يجوز دفع الزكاة إليه إلا مع الفقر.

فإذا أوصى بثلث ماله في أبناء السبيل ينبغي أن يدفع إلى من يجوز دفع الزكاة إليه.

إذا ثبت هذا فمن أوصى بثلث ماله للأصناف الستة فإنه يجب صرف ذلك إلى جماعتهم إلى كل صنف سدسه، و إن كان بعض الأصناف أكثر من بعض، فالمستحب أن يعم كل صنف، فان اقتصر على بعض في كل صنف جاز، و لا ينقصون من الثلاثة و يجوز أن يفضل بعضهم على بعض في كل صنف إلا أنه إن نقص من الثلث، يضمن نصيبه و كم يضمن؟ على ما مضى.

إذا أوصى لرجل بشيء فإنما يصح القبول منه

و الرد بعد وفاة الموصى، فإن قبل أو رد قبل وفاته لم يتعلق بذلك حكم، و كان له أن يقبل بعد وفاته، لأن حال وجوب الوصية و لزومها بعد الوفاة، فإذا قبل أو رد قبل الوفاة فقد قبل أو رد قبل أن وجبت له، فلم يتعلق به حكم مثل من عفى عن الشفعة قبل انعقاد العقد من البيع.

و أما إذا وهب منه شيئا في مرضه المخوف فإنه يحتاج أن يقبل ذلك في الحال لأن من شرط انعقادها القبول في الحال كالبيع، و أما إذا أوصى إلى رجل بالنظر في مال أطفاله أو بتفرقة ثلث ماله، فإنه يصح قبوله أيضا في الحال، و يجوز أيضا تأخير القبول كما لو وكله ببيع عبده على أن يبيعه بعد شهر أو سنة صح ذلك، لأنه نجز له عقدا في الحال، و يفارق الوصية لأن هناك تمليكا بعد الوفاة، فافتقر إلى القبول في ذلك الوقت، و هذا عقد منجز في حال الحيوة يصح قبوله في الحال.

اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 4  صفحة : 36
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست