responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 4  صفحة : 38

قول من اعتبر من رأس المال إنما يعتبر من الأصل إذا لم يخرج في مقابلته شيئا و هيهنا قد وزن مالا في مقابلته، فإذا مات نظرت فان كان وارثه ابنا أو أبا، عتق عليه لأنه ملك جده، و إن كان وارثه من لا يعتق عليه، مثل أن يكون عمه أو ابن عمه لم يعتق لأن عندنا الأخ لا ينعتق على أخيه، و لا العم على العم، و من قال من أصحابنا إن تصرفه في مرضه لا يعتبر من الثلث ينبغي أن يقول إن الشراء صحيح و ينعتق عليه في الحال.

إذا أوصى لرجل بداره صحت الوصية

إذا ثبت هذا فان مات الموصى و الدار بحالها فإنه يستحق ذلك الدار بجميع حقوقها، و ما كان متصلا بها دون ما لا يتصل به، كما قلناه في البيع، و إن خربت الدار و انهدمت فلا يخلو أن يتشعث قبل الوفاة أو بعد وفاته، فان خربت و تشعثت بعد وفاته، فان الموصى له يستحقها و ما قد انفصل منها من الخشب و الآلة، و إن كان اسم الدار لا يقع عليها في هذه الحال.

و إن تشعثت قبل الوفاة نظرت فان كان انهدمت و لم يسقط اسم الدار عنها صحت الوصية فيما بقي دون ما قد انفصل، لأن الاعتبار في الوصية بما يقع عليه الاسم حين لزوم الوصية، و ما قد انفصل لا يقع عليه اسم الدار حين لزومها، و إن كان انهدمت و صار براحا بطلت الوصية، لأن الاسم لا يقع عليها حين لزوم الوصية، فهو كما لو أوصى بطعام ثم طحنه قبل وفاته، فإنه لا يستحق ذلك، لأن الاسم قد زال عنه بالطحن قبل لزوم الوصية.

نكاح المريض إن دخل بها صحيح و ترث، و يجب لها المهر و الميراث و إن لم يدخل بها بطل النكاح و فيه خلاف.

إذا أعتق الرجل أمته في حال مرضه المخوف و تزوج بها صح التزويج

إذا دخل بها، و ترثه، و قال قوم: يصح التزويج و لا ترث، لأنها حرة حال التزويج إلا أنها لا ترثه إذا مات لأن العتق في المرض يعتبر من الثلث كالوصية سواء و لو اثبت الميراث لم يصح لها الوصية، و إذا لم تصح لها الوصية، لم تعتق، و لا يصح التزويج، و لا تستحق الميراث و في إثبات الميراث لها إبطال العتق و التزويج و الإرث، فأبطلنا الإرث

اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 4  صفحة : 38
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست