responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 4  صفحة : 360

معيبا فهو بالخيار بين إمساكه و رده فإن أمسكه فلا كلام، و إن رده رجع عليها بالذي خالعها به، لأن الذي وجب في ذمتها ما كان سليما من العيوب، فإذا رده طالب ببدله.

فان خالعها على ثوب بعينه على أنه مروي فإذا هو كتان فالخلع يصح لأنه خلع بعوض، و إن أراد الزوج إمساك الثوب لم يكن له لأنه عقد الخلع على جنس فبان غيره كما لو عقد على عين فبان غيرها، لأن اختلاف الأجناس كاختلاف الأعيان فإذا رده هل يستحق البدل أو مهر المثل؟ على ما مضى، عندنا تستحق القيمة و عند بعضهم مهر المثل.

إذا خالعها على أن ترضع ولده سنتين صح

، فان عاش الولد حتى ارتضع حولين فقد استوفى حقه و إن انقطع لبنها و جف بطل البذل و إلى ماذا يرجع؟ على ما مضى من القولين، عندنا أنه يرجع إلى أجرة مثلها لرضاع مثله حولين، و عند بعضهم مهر مثلها، فان مات الولد فقد مضى حكمه فيما تقدم.

إذا قال له أبو امرأته طلقها و أنت بريء من صداقها، فطلقها طلقت

و لم يبرأ من صداقها، لأنها إن كانت رشيدة لم يملك أبوها التصرف في مالها بغير إذنها، و إن كان يلي عليها لصغر أو سفه أو جنون لم يصح، لأنه إنما يملك التصرف فيما فيه نظر لها و حظ، و لا نظر لها في هذا كما لو كان لها دين فأسقط.

فإذا ثبت أنه لا يبرأ فلا ضمان على أبيها لأنه لم يضمن على نفسه شيئا و يقع الطلاق رجعيا، لأنه لم يسلم العوض.

و كذلك لو قال الزوج هي طالق و أبرأ من صداقها جوابا لقول أبيها، فالطلاق واقع، و لا يجب له عليها و لا على الأب شيء، لأنه لم يضمن، و لا أبرأه من المهر من له الإبراء، و الطلاق واقع و عليها رجعة.

فإن قال: طلقها على ألف من مالها، و على ضمان الدرك، فطلقها وقع الطلاق و لم يملك الألف، لأنه لا يملك التصرف في مالها، لكن عليه ضمان الدرك في هذا و إذا كان عليه الضمان كان الطلاق باينا لأنه لم يعرض عن عوض، و ما الذي يضمن الأب؟

اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 4  صفحة : 360
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست