responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 4  صفحة : 359

أى ألف تحصل لي عليك، فإذا ضمنت وقع الطلاق.

و الفرق بين قوله: أنت طالق على أن عليك ألفا، و بين قوله أنت طالق و عليك ألف، هو أنه إذا قال و عليك ألف لم يجعل الطلاق معلقا به و إنما عطف به بعد وقوع الطلاق مجردا عن عوض، و لهذا وقع الطلاق و لم يجب عليها شيء.

و ليس كذلك قوله على أن عليك ألفا، لأنه ربط الطلاق بالألف و علقه به و جعل الصفة فيه حصول الألف عليها، فلهذا لم يقع الطلاق إلا بضمانها فبان الفصل بينهما.

إذا خالعها على ثوب بعينه على أنه مروي

فإذا هو هروي، فالخلع صحيح، لأنه خلع بعوض، و يقع الفرقة و ينقطع الرجعة و الزوج بالخيار بين أن يمسك هذا الثوب أو يرد، فإن أمسكه كان له، لأنه بمنزلة العيب، و إن اختار الرد رجع إلى قيمته عندنا لو كان مرويا و قال بعضهم يرجع إلى مهر مثلها.

فأما إن علق طلاقها بصفة هو إعطاء ثوب، فقال إن أعطيتني ثوبا مرويا فأنت طالق، فإن أعطته هرويا لم يقع الطلاق، لأن الصفة لم يوجد و عندنا لا يقع لأنه طلاق بشرط.

فان كانت بحالها فأعطته مرويا وقع الطلاق عندهم، و عندنا لا يقع لما قلناه فان كان الثوب سليما لزم و إن كان معيبا كان بالخيار بين إمساكه و رده، فإن أمسكه فلا كلام، و إن رده فالخلع بحاله، و الطلاق لا يرتفع بالرد لأن الطلاق إذا علق بصفة فوجدت الصفة وقع الطلاق عندهم و لا يرتفع بعد وقوعه.

فإذا ثبت أنه لا يرتفع الطلاق و رده، إلى ماذا يرجع؟ على قولين أحدهما إلى بدله، و الآخر إلى مهر مثلها.

و أما إن خالعها على ثوب موصوف في الذمة مثل أن خالعها على ثوب مروي وصفه و ضبطه بالصفات، فان الخلع يصح و يلزم العوض لأنه معلوم و العوض إذا كان معلوما في الخلع لزم، و عليها أن تعطيه ما وجب له في ذمتها على الصفة.

فإذا سلمته إليه و قبضه فان كان سليما على الصفة لزم، و لا كلام، و إن كان

اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 4  صفحة : 359
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست