responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 4  صفحة : 361

قيل فيه قولان أحدهما بدل الألف و هو الذي يقتضيه مذهبنا، و الآخر مهر المثل.

و لو قال بدلا من هذا طلقها بعبد هو هذا و على ضمانه، طلقت و لم يملك الزوج العبد، و كان على الأب الضمان، و ما الذي يضمن؟ على ما مضى عندنا قيمته و عند بعضهم مهر المثل.

إذا أعطته ألفا على أن يطلقها إلى شهر

أو قال إذا جاء رأس الشهر طلقت لم يصح لأنه سلف في طلاق و ذلك لا يصح، و إن أعطته ألفا على أن يطلقها مدة شهر، فإذا كان بعده ارتفع حكمه لم يصح لأن الطلاق مؤبد و إن أعطته ألفا على أن يطلقها أى وقت شاء من وقتنا هذا إلى شهر فلا يصح، لأنه سلف في الطلاق، و لأنه عوض على مجهول.

و متى طلق على أحد هذه الوجوه الثلاثة فالطلاق واقع و باين، و أما البذل قال قوم لا يصح فيه، و يجب مهر المثل، و الذي يقتضيه مذهبنا أن الطلاق يقع رجعيا، و البذل لا يصح.

إذا قال لها أنت طالق بألف إذا جاء رأس الشهر

، أو قال إذا جاء رأس الشهر فأنت طالق بألف، عندنا لا يصح لأنه معلق بشرط، و عندهم على وجهين أحدهما يصح لأنه لما ملك الطلاق المجرد عاجلا و آجلا جاز أن يملكه بعوض عاجلا و آجلا.

و الثاني لا يصح، لأنها معاوضة كالبيوع فمن قال يصح فلا كلام، و من قال لا يصح، فإن أوقع الطلاق ههنا وجب مهر المثل كالتي قبلها.

إن قالت له طلقني ثلاثا بألف، فطلقها ثلاثا فعليها الألف و إن طلقها واحدة أو اثنتين فعليها بالحصة، و عندنا أنه لا يصح أصلا و قد مضى، لأنه إن طلق أقل من الثلاث واحدة لم يجبها إلى ما طلبت فلا يصح العوض، و تكون الطلقة رجعية، و إن كان أكثر من واحدة لم يقع.

فان قالت له طلقني ثلاثا على ألف فالحكم فيه كما لو قال بألف، و قال قوم في هذه إن طلقها ثلاثا فله ألف، و إن طلقها أقل من ثلاث وقع الطلاق و لم يجب عليه ما سمى.

اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 4  صفحة : 361
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست