responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 4  صفحة : 353

كانت أو جاهلة، لأنها إنما طلبت منه طلاقا يقع به بينونة لا تحل له إلا بعد زوج، فإذا طلقها واحدة فقد حصل لها ما طلبت، فوجب عليها جميع ما بذلت.

و قال بعضهم لا يستحق عليها إلا ثلث الألف عالمة كانت أو جاهلة، لأنها طلبت بينونة لا تحل له إلا بعد زوج، و ما بانت بهذه الواحدة إلا أن تقدمت الأولى و الثانية و تلك الأولة و الثانية ما كان يملكهما فلم يستحق شيئا في مقابلتهما و الأول أقوى.

إذا قالت له طلقني طلقة بألف، فقال أنت طالق ثلاثا بألف

، طلقت عندنا بواحدة و عليها الألف، لأن التلفظ بالثلاث لا يقع منه إلا واحدة، و هي ما طلبته.

و عند المخالف تقع الثلاث و عليها الألف لأنه حصل لها ما طلبته و زيادة، و قال بعضهم الألف في مقابلة طلقة و قد تبرع بثنتين و قال آخرون الألف في مقابلة الثلاثة كلها.

التفريع على هذه المسئلة: إذا قالت له طلقني طلقة بألف فقال أنت طالق بألف، و طالق فطالق، وقعت الأولى بائنة لأن العوض حصل في مقابلتها، و لم يقع الثانية و الثالثة، لأنه طلقها بعد أن بانت بالأولى.

فإن قالت طلقني طلقة بألف فقال أنت طالق فطالق، و لم يذكر الألف، قلنا إنها طلقت بالألف، فإن قال الألف في مقابلة الأولى بانت منه بها، و لم تقع الثانية و لا الثالثة و هكذا نقول.

و إن قال في مقابلة الثانية فالأولى رجعية و الثانية باين عندهم و لم تقع الثالثة و عندنا تقع الأولى رجعية و لا تقع الثانية و الثالثة.

فإن قال في مقابلة الثالثة فالثانية و الثالثة باطلان عندنا، و عند المخالف أن الأولى و الثانية رجعيتان، و بانت بالثالثة.

فإن قال الألف في مقابلة الكل قال قوم الذي يجوز أنها تبين بالأولى بثلث الألف، و لا تقع عليها الثانية و الثالثة، و هو الذي نقول، لأنه إذا حصل الألف في مقابلة الكل فمعلوم أنه حصل في مقابلة كل واحدة ثلث الألف، و إذا كان كذلك بانت

اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 4  صفحة : 353
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست