responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 4  صفحة : 354

بالأولى بثلث الألف، و لم تقع عليها الثانية و لا الثالثة.

و إذا كانت معه على طلقة فقالت له طلقني ثلاثا بألف هذه الواحدة أبين بها، و طلقتان إن نكحتنى بعد زوج، فطلقها كذلك. طلقت واحدة بانت بها، و أما الطلقتان فلا يصحان لأنه طلاق قبل النكاح.

فإذا ثبت ذلك بانت بالواحدة و كم يستحق عليها؟ قال قوم عليها مهر مثلها، و قال قوم يبنى هذه على تفريق الصفقة، فمن قال لا يفرق بطل فيهما، و من قال يفرق بطل في الحرام دون الحلال، و يستحق في الحلال بحصته من الثمن، و في هذه المسئلة إذا قلنا بتفريق الصفقة و هو مذهبنا كان له عليها ثلث الألف و من قال لا يفرق بطل العقد في الكل، و كان عليها مهر المثل.

إذا خالعها على أن تكفل ولده عشر سنين

، قال قوم يصح إذا كان معلوما بأن يقول ترضعيه من العشر سنين حولين أو أقل مما يتفقان عليه فإذا ذكرا مدة الرضاع [قدرا معلوما] صار معلوما بذكر المدة، و يفتقر إلى أن يكون ما يجب عليه من نفقة العشر معلوما من طعام و إدام، و لا يكون كذلك حتى يذكر جنس الطعام حنطة أو غيرها، و يذكر جنس الإدام من زيت أو شيرج أو سمن، و يكون المبلغ معلوما، و يكون الوصف مضبوطا على الوجه الذي يضبط في السلم.

و يكون ما يحل في كل يوم معلوما، فلا بد من ذكر الجنس و المقدار و الصفة و لا بد من ذكر الآجال، لأن هذه الصفقة اشتملت على أجناس من المعاوضة، كل واحد منها لو أفرد بالعقد صح فكذلك إذا اجتمعت و في الناس من قال لا يصح.

فإذا ثبت صحته لم يخل حال الولد من أحد أمرين، إما أن يعيش أو يموت فان عاش و مضت الحولان فقد استوفى ما استحقه من الرضاع، و بقي عليها الطعام و الإدام، فيكون للوالد أن يستوفيه بنفسه أو بغيره، لأن ذلك وجب له في ذمتها، لأنه عقده الوالد، فان استوفاه بنفسه. أو بغيره، فان كان وفق حاجة الولد فذاك، و إن كان أكثر أخذ الفضل لنفسه، و إن كان أقل فعليه التمام، و إن جعل إليها أن يطعم الولد بنفسها كان صحيحا، لأنه حق له ثبت في ذمتها فصح أن يأمرها بإتلافه

اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 4  صفحة : 354
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست