responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 4  صفحة : 352

إذا قالت له طلقني ثلاثا على ألف أو ثلاثا و على ألف و طلقها واحدة وقعت

، و كان له عليها ثلث الألف لأنها بذلت الألف في مقابلة الثلاث و إذا طلقها واحدة فقد حصل ثلث ما طلبت، و وجبت عليها ثلث ما بذلت، و لو قال لها إن أعطيتني ألفا فأنت طالق ثلاثا فأعطته ثلث الألف، لم يقع شيء.

و الفرق بينهما أنه علق وقوع الطلاق الثلاث بشرط إعطاء الألف، فإذا لم تعط الألف لم توجد الصفة فلم يقع الطلاق، و ليس كذلك الأولى لأنها ليست تعليق طلاق بصفة، و إنما بذلت ألفا في مقابلة ثلاث تطليقات، فإذا حصل ثلث ما طلبت، وجب عليها ثلث ما بذلت على ما تقدم.

و هذا الفرق صحيح لكنا لا نحتاج إليه لأنه طلاق بشرط و ذلك باطل عندنا.

إذا كانت معه على طلقة واحدة

، فقالت له طلقني ثلاثا بألف، فقال لها أنت طالق بألف، قال قوم وقعت الواحدة، و كان له عليها الألف.

و قال قوم هذا إذا كانت عالمة أنها معه على طلقة واحدة، فحينئذ يجب عليها الألف، و إذا لم تعلم أنها معه على طلقة فلا يستحق عليها إلا ثلث الألف لأنها ما بذلت الألف إلا في مقابلة الثلاث، فإذا لم يحصل الثلاث لم يجب عليها إلا ثلث ما بذلت و هذا الذي يقتضيه مذهبنا في التفريع على هذه الطريقة.

إن اختلفا فقال الزوج كنت عالمة أنك معي على طلقة فأستحق كل المال، و قالت لم أعلم، فلا يجب على إلا ثلثه، أو قالت إنما بذلت الألف في مقابلة طلقة في هذا النكاح، و طلقتين في نكاح جديد متى تزوجتنى، فقال: بل بذلت في مقابلة ما بقي لك من تكميل الثلاث فإذا اختلفا هكذا تحالفا، و سقط المسمى و وجب مهر المثل.

و إن كانت معه على طلقتين، فقالت له طلقني ثلاثا بألف فإن كانت عالمة بذلك نظرت في الزوج، فان طلقها طلقتين استحق الألف، و إن طلقها واحدة استحق نصف الألف.

و إن كانت جاهلة نظرت في الزوج فان طلقها طلقتين استحق ثلثي الألف، و إن طلقها واحدة استحق ثلث الألف، و فيهم من قال يستحق عليها الألف كله، عالمة

اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 4  صفحة : 352
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست