responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 4  صفحة : 282

عليها بنصفها لأنه طلقها قبل الدخول، فإذا لم تزد و لم تنقص فحقه في نصفها، فان زادت فحقه في نصف القيمة إلا أن تختار دفع ذلك النصف إليه زائدا فيكون ذلك له.

و إن كانت ناقصة نظرت فان كانت طالبته بالتسليم فأبى فعليه أرش النقص، و إن لم تكن طالبته بذلك أو طالبته فلم يمنع، قيل فيها قولان أحدهما لا يضمن و هو بالخيار بين أن يقبض نصفها ناقصة أو يطالب بنصف القيمة، و القول الثاني أنه كالغاصب إلا في المأثم، يعنى أن الذي لها، نصف الجارية ناقصة و عليه أرش النقص، كما لو غصبها جارية فنقصت كذلك هيهنا.

فمن قال لها نصف الصداق و أرش النقصان، و هو الأقوى، فلا كلام، و من قال بالخيار نظرت فان اختارت الإمساك أمسكت و لها أرش النقص، و إن اختارت الفسخ فسخت، فيكون كالصداق التالف قبل القبض.

و إن كان الولد تالفا و الأم قائمة، فالحكم في الأم على ما مضى: إن كانت بحالها فلها النصف، و إن نقصت عن منع بعد المطالبة ضمن النقص لها، و إن نقصت من غير منع فعلى ما مضى من القولين.

و أما الولد فقد هلك ينظر فيه فان كانت طالبته به فمنع ضمن، و إن تلف من غير منع فعلى قولين أحدهما يضمن لأنه تولد عن عين مضمونة فهو كولد المغصوبة و الثاني لا يضمن لأن ضمان الأم ضمان بالثمن و هو لا يقابله بدل و لا ثمن، فلم يكن مضمونا و يفارق ولد المغصوبة لأنه منعه بإمساكه فهو كأمه، و هكذا في ولد العارية وجهان.

و أما إن كانت تالفة و الولد قائما فإذا تلفت الأم فهو صداق بعينه تلف قبل القبض، فعلى قولين، أحدهما لها بدل الصداق، و هو الأقوى، و الثاني لها مهر مثلها فمن قال لها بدله فلها نصف القيمة، و من قال مهر المثل فعليه نصف مهر المثل و الولد يبنى على هذين القولين، فمن قال ما بطل الصداق و لها بدله قال الولد ههنا لها لأنه نماء ملكها، و من قال لها مهر المثل فالولد لا حق لها فيه، و فيهم من قال الولد لها لأنه نماء ملكها الذي يتفرد به تميز في ملكها قبل انقراض ملكها فكان لها.

و إذا كانا تالفين فالحكم في الأم مضى، و هو أنه صداق هلك قبل القبض فعلى

اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 4  صفحة : 282
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست