responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 4  صفحة : 283

قولين، و الكلام في الولد مبنى عليه لو كان حيا و قد مضى، و من قال الولد لها، إن كانت طالبته فعليه ضمانه، و إن لم تكن طالبته فعلى القولين.

و إن كان الصداق جارية حائلا فحملت بمملوك، ثم طلقها

قبل الدخول فهذا صداق زائد من وجه بالحمل، ناقص من وجه، لأن الحمل في بنات آدم نقص فيكون الزوجة بالخيار بين ثلاثة أشياء بين أن تمسك الكل أو ترد الكل أو تمسك النصف و ترد النصف.

فإن أمسكت الكل كان لها لأنها زادت زيادة غير متميزة، فإن اختارت إمساكها و لها نقصان كان له عليها نصف قيمتها، أقل ما كانت قيمته يوم العقد إلى حين الطلاق لما مضى، و إن اختارت رد الكل كان لها لأنها ملكتها بعقد معاوضة، فإذا نقصت قبل القبض كان لها الرد كالمبيع إذا نقص في يد البائع.

فعلى هذا إذا ردت كانت كالتالفة قبل القبض فيكون على القولين أحدهما لها نصف القيمة و الثاني لها نصف مهر المثل، و يكون القيمة ههنا أكثر الأمرين من حين العقد إلى حين الطلاق، لأن ما نقص كان من ضمانه، فكان لها الرجوع عليه بأكثر الأمرين.

و إن اختارت رد النصف و إمساك النصف كان لها، أما رد النصف فلأنها من النقص، و إمساك النصف لأنها قد أحسنت بقبولها ناقصة.

و إن أصدقها جارية حاملا بمملوك ثم طلقها قبل الدخول و قد وضعت حملها

فالكلام في الولد و الأم. فأما الكلام في الأم فإن كانت لم تزد و لم تنقص فلها نصفها، و يعود إليه نصفها، و إن كانت نقصت فان كانت طالبته فمنع فعليه ما نقص، و إن كانت النقص من غير مطالبة فعلى قولين، فمن قال: ليس عليه ما نقصت، قال: لها الخيار بين قبولها ناقصة و لا شيء معه و بين الرد، و من قال تطالب بالأرش أمسكت النصف و طالبت بالأرش.

فأما الكلام على الولد فإنه يبنى على الحمل، هل له حكم أم لا؟ و ذلك على قولين أحدهما لا حكم له بوجه، و يكون الولد كاليد و الرجل، فإذا انفصل فكأنه

اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 4  صفحة : 283
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست