responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 4  صفحة : 281

زيادة غير متميزة.

و إن كان قد زرعت ففيها المسائل السبع حرفا بحرف إلا مسئلة: و هي إذا قالت أنا أرد عليك نصف الأرض نتصرف فيها و نزرعها، فانا لا نجبره على هذا لأن الزرع في الأرض يضر بها فهو نقصان فيها فلا يلزمه قبوله، و ليس كذلك الطلع في النخل لأن كون الطلع في النخل ليس بنقصان فلهذا أجبرناه على القبول، و لأن الزرع فيها عين مالها قد أودعته فيها فلا يلزمه أن يقبل منها عين مال قائم، و ليس كذلك الطلع لأنه نماء من أصل النخل.

و إن كانت غرستها ثم طلقها فالحكم فيها كالحكم في الزرع حرفا بحرف و فيها مسائل النخل السبع إلا مسئلة على ما شرحناه حرفا بحرف.

و إن كان الصداق أرضا فزرعتها ثم طلقها و قد حصدته فحقه في الأرض نصفه لأن الصداق بحاله إلا أن يكون الزرع أضر بها فلا يجبره على قبولها ناقصة، أو زائدة بالزرع، فإنه قد يكون مختلفة قبل الزرع فيستوي به.

و إن طلقها قبل الحصاد و الزرع مستحصد فقالت أنا أحصده و خذ نصف الأرض أجبرناه على هذا إن لم يكن نقصان كما قلنا في النخل إذا رضيت بقطع الثمرة أجبرناه على القبول كذلك هيهنا.

إذا كان الصداق جارية حاملا فولدت أو بهيمة فولدت في يده

قبل القبض ثم طلقها قبل الدخول فان نصف الصداق يعود إليه.

و لا تخلو الجارية و ولدها من أربعة أحوال إما أن يكونا قائمين أو تكون الأم قائمة و الولد تالفا، أو الولد قائما و الأم تالفة أو يكونا تالفين.

فان كانا قائمين فالولد لها، لأنه نماء ملكها ثم ينظر، فان كان بحاله لم يزد و لم ينقص أو كان زائدا كان لها و إن كان ناقصا فان كانت طالبته بتسليمه فمنع فعليه ما نقص الولد قولا واحدا، و إن لم يكن طالبته فهل عليه ضمان ما نقص، قيل فيه وجهان يبنى على ما إذا تلف الولد فإنه على قولين.

و أما الكلام في الأم فإن كانت قائمة بحالها لم تزد و لم تنقص، فهي لها يرجع الزوج

اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 4  صفحة : 281
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست