responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 4  صفحة : 280

و قال قوم: هذا غلط، لأن الطلع و إن كان بعد التأبير كالنماء المتميز، فإنه متصل بالنخيل غير منفصل عنه، فهو كالذي لم يؤبر.

الثالثة قال لها اقطعي الثمرة دون النخيل لأرجع في نصفها فارغة عن الثمرة لم تجبر على هذا لقوله عليه و آله السلام «ليس لعرق ظالم حق» و هذا عرق عادل.

الرابعة قالت هي و أنا أفرغ النخيل بقطع الثمرة و ارجع أنت في نصفها بعد هذا، قال قوم: يجبر الزوج على قبول هذا إذا كان القطع لا يضر بالنخيل في المستقبل و هكذا لو كانت جارية فسمنت ثم هزلت، فعليه قبض نصفها، لأنه لا مانع هناك و قد عاد النصف بحاله.

الخامسة قالت له اصبر عن الرجوع حتى تدرك الثمرة و آخذها ثم تأخذ نصف النخل قال قوم لم يجبر عليه، لأن حقه معجل على الفور، فلا يجب عليه تأخيره.

السادسة قال لها قد رضيت بتأخير الرجوع اليوم و بذلت لك أن تبقى ثمرتك على النخل حتى إذا جذذت رجعت في النصف لم نجبرها على هذا، لأن الصداق إذا كان زائدا زيادة غير متميزة فحقه في القيمة، و ليس لها الرجوع بالعين.

السابعة إذا قال أنا أرجع في النصف و أقبضه ليزول عنك الضمان، ثم أدفعه إليك يكون حقي أمانة في يدك، و الثمرة كلها لك عليه إلى حين الجذاذ فهل تجبر على هذا؟.

قال قوم: نجبرها عليه، لأنه لا ضرر عليها فيه، بل لها فيه النفع، و هو الزيادة في ثمرتها، و منهم من قال لا نجبرها لأنها لا تأمن أن يرجع عليها فيما بذله في وقت حاجة الثمر إلى البقاء، فيكون قد أضر بها فلذلك لم يجبرها. هذا في النخل.

فان كان شجرا غير النخل حائلا فأثمر ففيه المسائل السبع حرفا بحرف و يكون النور في الشجر بمنزلة التأبير في النخل.

إذا كان الصداق أرضا فحرثتها أو زرعتها أو غرستها ثم طلقها

، فإذا كربت الأرض فهذه زيادة غير متميزة، فهي كالنخل يطلع و يطلقها قبل الابار، فان اختارت الإمساك و ردت نصف القيمة كان لها، و إن اختارت تسليمها بزيادتها إليه لزمه القبول، لأنها

اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 4  صفحة : 280
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست