responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 4  صفحة : 279

الزيادة لها و نماء ملكها، و إن تركت نصفه عليه بزيادته و نقصانه كان لها ذلك، لأن النقصان في يده و قد رضيت بتسليم حقها و الزيادة إليه، فلهذا كان إليها بكل حال.

و كل موضع قلنا حق الزوج في القيمة

، فإنما له أقل الثمنين من قيمته يوم العقد، و يوم يأخذ العبد، فإذا طلقها قبل الدخول كان له نصف الصداق، و بما ذا يدخل في ملكه؟

قال قوم إنه يدخل في ملكه بالطلاق من غير اختياره، و قال آخرون لا يدخل بغير اختياره، و إنما يصير بطلاق قبل الدخول كالشفيع، فإنه بالبيع ملك أن يملك كذلك الزوج ملك أن يملك إلا الميراث، و ليس هذا بميراث و الأول أقوى لقوله تعالى «فَنِصْفُ ما فَرَضْتُمْ».

و فائدة الوجهين إذا قال يدخل في ملكه بغير اختياره كان ما حدث من النماء بينهما، و من قال يملكه باختياره كان الحادث من النماء من حين الطلاق إلى الاختيار لها وحدها، تنفرد به، لأنه نماء ملكها.

إذا أصدقها نخلا حائلا، فطلقها قبل الدخول بها

و النخل مطلعة، فيه سبع مسائل:

إحداها لها إمساكها بحملها. و منعه من الرجوع في النصف، و يكون حقه في القيمة، لأن الصداق قد زاد زيادة غير متميزة، فهو كالسمن و تعلم القرآن و نحوه.

الثانية بذلت رد النصف إليه بزيادته فلا يخلو من أحد أمرين إما أن يكون الطلع مؤبرا، أو غير مؤبر، فان لم يكن مؤبرا أجبرناه على القبول لأنها زيادة غير متميزة، فهو كالسمن و تعلم القرآن، فبذلت نصفها بزيادتها لزمه قبولها.

و إن كان الطلع مؤبرا فبذلت النخل بزيادته، فهل يجبر على قبوله أم لا؟ المذهب أنه يجبر عليه، لأنها زيادة متصلة بالنخيل، فهي كالطلع قبل أن يؤبر.

و من الناس من قال لا يجبر عليه، لأن الطلع بعد التأبير كان كالنماء المتميز فهو كما لو كان الصداق شاة فولدت، فأرادت رد نصفها و نصف النماء، لم يجبر على القبول

اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 4  صفحة : 279
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست