responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 4  صفحة : 28

أحدها أن الحمل هل له حكم أم لا؟ و قد قيل فيه وجهان: أحدهما لا حكم له و الثاني له حكم و يجرى مجرى الثمن، فإذا أوصى بجارية حبلى فإنه يكون وصية بها دون الحمل، فإذا باعها فالثمن لا يتقسط على الحمل، و متى وضعت فكأنما حدث في تلك الحالة و معنى قولنا أن له حكما أن ذلك يجري مجرى الولد المنفصل، و إذا أوصى بها و هي حبلى، فكأنه أوصى بها و بحملها، و إذا باعها فالثمن يتقسط عليهما.

و الأصل الثاني أن أقل مدة الحمل ستة أشهر، فمتى وضعت من حين الوصية لستة أشهر فأكثر، فالظاهر أنه حدث بعد الوصية، و إن وضعت لدون ستة أشهر من حين الوصية تبينا أن الحمل كان موجودا حين الوصية.

و الأصل الثالث أن من أوصى لرجل بشيء فلا خلاف أن ملكه لا يزول عن ذلك الشيء قبل وفاته، و إذا مات الموصى متى ينتقل الملك إلى الموصى له؟ قيل فيه قولان:

أحدهما ينتقل بشرطين: بوفاة الموصى و قبول الموصى له، فإذا وجد الشرطان انتقل الملك عقيب القبول، و القول الثاني أنه مراعى إن قبل الوصية تبينا أنه انتقل إليه الملك بوفاته، و إن لم يقبل تبينا أن الملك انتقل إلى الورثة بوفاته.

و قيل فيه قول ثالث: و هو أن الملك ينتقل إلى الموصى له بوفاة الموصى مثل الميراث يدخل في ملك الورثة بوفاته، فان قبل ذلك استقر ملكه و إن رد ذلك انتقل عنه إلى ورثته، و هذا قول ضعيف لا يفرع عليه، و التفريع على القولين الأولين.

إذا ثبت هذا رجعنا إلى المسئلة، و هي إذا زوج أمته من حر فإنما يجوز للحر تزويج الأمة بشرطين: أحدهما عدم الطول، و الثاني خوف العنت و هي أن يخشى على نفسه أن يقع في فجور، فإذا زوجها من حر فيه الشرطان صح النكاح، ثم أوصى له بها، فإن الوصية له تصح كما يصح بيعها منه.

فإذا مات السيد فلا يخلو إما أن يقبل أو يرد، فان رد الوصية فالنكاح بحاله

اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 4  صفحة : 28
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست