responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 4  صفحة : 27

لأن هناك بعد الوصية بالحج بقية، و هو تمام الثلث، فصحت الوصية، و إذا قدم الوصية بالثلث فلم يبق هناك زيادة على مائة فلم تصح الوصية و هذا يبطل الوصية بالزيادة.

ثم ينظر في الورثة، فإن أجازوا الوصية بالحج و بالثلث صرف إلى الحج مائة و يدفع إلى الموصى له بالثلث ثلث ماله، و إن لم يجيزوا فإنه يضم مائة إلى الثلث ثم يقسط ثلث ماله عليهما.

إذا أوصى لرجل بعبد له بعينه، و لآخر بتمام الثلث صحت الوصيتان

، فإذا ثبت ذلك ففيه أربع مسائل إحداها أن يموت الموصى و العبد حي سليم، كما كان، فإنه يدفع إلى الموصى له، و يقوم، فينظر كم كانت قيمته حين وفاة الموصى لأنها حالة لزوم الوصية، فإن كانت قيمته وفق الثلث بطلت الوصية بالزيادة، و إن كانت قيمته أقل من الثلث يدفع إلى الموصى له بالزيادة تمام الثلث.

المسئلة الثانية أن يموت العبد بعد وفاة الموصى و قبل تسليمه إلى الموصى له فإن الوصية بالعبد تبطل، لأنه لم يسلم الموصى له به، و لا تبطل بالزيادة، لأنهما وصيتان منفردتان، ثم ينظر كم كانت قيمة العبد حين وفاة الموصى، فإن كان وفق الثلث بطلت الوصية بالزيادة، و إن كانت أقل دفع إلى الموصى له بالزيادة بقية الثلث.

الثالثة إذا حدث بالعبد عيب فان الوصيتين بحالهما، فيدفع إلى الموصى له بالعبد ذلك العبد معيبا، و يدفع إلى الموصى له بالزيادة ما زاد على قيمته سليما، لأنه إنما أوصى له بما زاد على قيمة عبده سليما إلى تمام الثلث، فلا يستحق أكثر من ذلك.

الرابعة إذا مات العبد قبل و فات الموصى، فإن الوصية بالعبد تبطل و لا تبطل بالزيادة، لأن كل واحد منهما وصية بانفرادها فإذا مات السيد فيقال: لو بقي ذلك العبد إلى حين وفاته كم كانت قيمته، فان كانت قيمته دون الثلث استحق الموصى له بالزيادة بقية الثلث، و إن كانت قيمته وفق الثلث لم يستحق الموصى له بالزيادة شيئا.

إذا زوج الرجل أمته بحر ثم أوصى بها لزوجها

فهذه المسئلة تبنى على أصول ثلاثة:

اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 4  صفحة : 27
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست