responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 4  صفحة : 29

لأنا إن قلنا إن الملك انتقل إليه بشرطين، فالقبول لم يوجد، و إن قلنا إنه مراعى فكمثل، و إن قبل الوصية فالنكاح ينفسخ، لأن ملك اليمين و الزوجية يتنافيان.

إذا ثبت هذا فمتى انفسخت الزوجية؟ إن قلنا ينتقل بشرطين فإنها تنفسخ عقيب القبول، و إن قلنا مراعى ينفسخ عقيب وفاة الموصى، ثم لا يخلو حالها من أحد أمرين إما أن تكون حاملا أو حائلا، فإن كانت حائلا فلا تفريع، و إن كانت حاملا لم تخل إما أن تضع الولد في حياة الموصى أو بعد وفاته.

فان ولدت قبل وفاته نظرت، فان وضعت من حين الوصية لستة أشهر فأكثر فالظاهر أنه حدث بعد الوصية فيكون الولد مملوكا للموصي، لأن نماء الموصى به يكون للموصى قبل وفاته، و هذا عندنا إذا كان اشترط عليه الاسترقاق، و إن وضعت لدون ستة أشهر من حين الوصية، فقد تبينا أنه كان موجودا في ذلك الوقت، فلمن يكون؟ بنيت على القولين، فمن قال لا حكم للحمل، قال يكون للموصى كما حدث في هذه الحالة، و من قال له حكم قال يكون للموصى له، لأنه في التقدير كأنه أوصى له بالحمل و بالجارية.

و إن وضعته بعد وفاة الموصى ففيه مسئلتان إحداهما أن تضع قبل قبول الوصية و الثانية أن تضع بعد القبول، فان وضعت بعد وفاة الموصى و قبل القبول، ففيه ثلاث مسائل إحداها أن يكون حبلت بعد الوفاة، الثانية أن تكون حبلت بعد الوصية و قبل الوفاة، الثالثة حبلت قبل الوصية.

فالأولى إذا حبلت بعد وفاة الموصى و وضعت قبل القبول، فهو أن تأتي به من حين الوفاة لستة أشهر و أكثر، فالظاهر أنها حبلت بعد وفاته، لأنها أتت لأقل مدة الحمل، فيحكم بأن الولد حادث بعد وفاته، و ما الحكم فيه؟ يبنى على أن الملك متى تنتقل إلى الموصى له؟ فمن قال تنتقل بشرطين: بموت الموصى و القبول، فههنا لم يوجد أحد الشرطين، فهي بعد في حكم ملك الميت و هذا إنما تميز في ملكه فيكون مملوكا لورثته، فإذا قبل الوصية تصير الجارية مملوكة له، و لا تصير أم ولد، لأنها علقت في ملك غيره، و من قال إنه مراعى و بالقبول تبين أن الملك انتقل إليه بوفاته

اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 4  صفحة : 29
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست