responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 4  صفحة : 234

وقع باطلا و إن لم تسلم حتى انقضت العدة بان أن النكاح على أختها وقع صحيحا و الأول أقوى و أما المرتابة ففيها ثلاث مسائل إحداها ارتابت بنفسها في عدتها، فان ظهرت أمارات الحمل و اتصلت الريبة بها، حتى انقضت الأقراء و هي على الريبة، فإن تزوجت على هذه الصفة فالنكاح باطل.

الثانية انقضت العدة و لا ريبة لها، فتزوجت ثم ظهرت الريبة، فالنكاح صحيح ما لم يتحقق الحمل الثالثة انقضت العدة و لا ريبة، ثم ارتابت فنكحت و هي مرتابة، فهل يصح النكاح أم لا؟ قيل فيه وجهان أحدهما يصح، و الآخر لا يصح، و الأول أصح.

إذا أسلمت الوثنية و أقام الزوج على الشرك فتزوج أختها في عدتها

فالنكاح ههنا موقوف، فإذا أسلم بعد انقضاء العدة ثبت نكاح الثانية، لأنه أسلم بعد أن انفسخ الأولى، فإن أسلم في عدة الأولى كان الخيار إليه في إمساك أيتهما شاء كما لو عقد عليهما معا في الشرك.

و يفارق الأولى إذا تقدم إسلامه على إسلامها، لأنه مسلم فلا ينعقد نكاحه على أخت زوجته، و لا على أخت من يجري إلى البينونة، و ليس كذلك هذه، لأنها أسلمت و زوجها على الشرك، فلم يبطل العقد على أختها فبان الفصل بينهما.

إذا تزوج المشرك حرة فأسلمت الزوجة بعد الدخول بها

، كان لها عليه النفقة حال عدتها، لأنه لا دليل على سقوطه، فإن أسلم قبل انقضاء العدة كانا على النكاح و لها النفقة لما مضى من عدتها، فان انقضت العدة قبل إسلامه بانت و عليه نفقة العدة لما مضى، و انقطعت النفقة في المستقبل.

و أما إن تقدم إسلامه فلا نفقة لها، لأنها منعت نفسها بمعصيتها، فان لم تسلم حتى انقضت عدتها بانت باختلاف الدين، و لا نفقة لها، و إن أسلمت في عدتها فلها النفقة من حين أسلمت لأنها زوجته، و هل عليه نفقتها لما مضى؟ على قولين أقواهما أنه لا يلزمه، لأنه لا دليل عليه، فان اختلفا فالقول قوله مع يمينه إذا ادعت أنها

اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 4  صفحة : 234
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست