responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 4  صفحة : 235

أسلمت قبل انقضاء العدة، و طالبت بالنفقة، و ادعى أنها أسلمت بعدها:

فإذا أسلم أحدهما قبل صاحبه و أسلم الآخر بعد انقضاء العدة و اختلفا في عين السابق فقال الزوج لها: أنا سبقت فلا نفقة لك، و قالت بل أنا سبقت و لي النفقة قيل فيه وجهان:

أحدهما القول قولها لأن الأصل بقاء النفقة، فلا يسقط إلا بدليل، و الثاني القول قول الزوج لأن النفقة إنما تجب يوما بيوم، كل يوم تجب عند صلاة الغداة فإن اختلفا كان اختلافا في ثبوت الوجوب، فالزوج يقول ما وجبت و هي تقول قد وجبت و الأصل أن لا وجوب حتى يقوم دليل. فلهذا كان القول قوله و هذا أقوى.

المسائل التي مضت، مفروضة إذا كان بعد الدخول:- فأما إذا كان قبل الدخول ففيه ثلاث مسائل إحداها أسلم الزوج أولا قبل الدخول نظرت، فان كان تحته كتابية فهما على النكاح، و إن كان وثنية أو مجوسية وقع الفسخ في الحال، فأما الصداق، فان كان لها مسمى صحيحا فلها نصفه، و إن كان فاسدا فلها نصف مهر مثلها، و إن كانت مفوضة و هو إن لم يسم لها مهرا صحيحا و لا فاسدا فلها المتعة.

الثانية أسلمت الزوجة أولا فالفسخ يقع في الحال، كتابية كانت أو غير كتابية كتابيا كان الزوج أو غير كتابي، لأن الكافر لا يتزوج مسلمة و أما المهر فقد سقط بكل حال، لأن الفسخ جاء من قبلها، قبل الدخول.

الثالثة أسلما معا، و لم يسبق أحدهما صاحبه، فالنكاح بحاله لأن الدين ما اختلف.

إذا كان تحته مجوسية أو وثنية، ففيه ثلاث مسائل

إحداها اتفقا على أن أحدهما أسلم قبل صاحبه قبل الدخول، و لم يعلما عين السابق، فالنكاح قد انفسخ لأنه اختلاف دين قبل الدخول.

فأما المهر فان كان مقبوضا رد نصفه لأن نصفه للزوج قطعا، و إن لم يكن مقبوضا و كان في ذمة الزوج فلا حق لها فيه، لأنها لا تدعيه، لأنها تقول لست أعلم

اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 4  صفحة : 235
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست