responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 4  صفحة : 233

زوجة واحدة، لأنا نعلم أن في الخمس زوجة و لا نعرف عينها، فان رضين بذلك أعطاهن بشرط أن لا حق لهن فيما بقي، فإذا أخذن ذلك وقف الباقي للبواقي، فإن جاء منهن ست أعطاهن نصف الموقوف لما مضى.

فان كان فيهن مولى عليها، لم يكن لوليها أن يأخذ لها أقل من ثمن الموقوف لأن لها ثمن ذلك، و هو نصف ميراث زوجته و لا يقبل لها دونه، لأن الولي إنما يقبل ما فيه الحظ لها و لا حظ لها في ترك حقها.

و إن كن ثماني أربع وارثات و أربع لا يرثن، مثل أن كن تحته أربع كتابيات و أربع وثنيات، فأسلم و أسلمن معه الوثنيات، و أقمن الكتابيات على الشرك، فان الكتابيات لا يرثن المسلم، و هن على الزوجية.

و قال بعضهم لا يوقف لهن شيئا لأن الإيقاف إذا علمنا قطعا أن فيهن أربع وارثات و لا نعرف أعيانهن فأما ههنا فلسنا نعرف أن فيهن أربع وارثات قطعا لجواز أن يكون الزوجات من لا يرثنه و هن الكتابيات، فلهذا لم نقف لهن شيئا و هذا قريب.

فأما إن ماتت واحدة منهن قبل الاختيار فالأمر إليه، فإن اختارها زوجة ورثها و إن لم يخترها لم يرثها لجواز أن لا تكون زوجة، فان مات أربع منهن كان مثل ذلك، فان متن كلهن قبل الاختيار، كان الأمر أيضا مثل ذلك:

فان اختار أربعا منهن ورثهن دون من لم يخترهن زوجة، فان مات و متن بعده كان ميراثهن على ما مضى لوارثهن، و إن متن أولا ثم مات هو قبل الاختيار، لم يكن لوارثه اختيارهن لأنه ليس لهم الاختيار و الأولى أن يستعمل القرعة فأي أربع منهن خرج اسمهن ورثناه منهن، و ينتقل منه إلى ورثته.

إذا تزوج المشرك وثنية أو مجوسية ثم أسلم بعد الدخول بها

وقف الفسخ على انقضاء العدة، فإن تزوج عليها أختها أو عمتها أو خالتها أو أربعا سواها في عدتها فالنكاح باطل، إذا كان بغير رضاهما عندنا، و وقع على الأربع في حالة واحدة، و هكذا لو تزوج أربع وثنيات ثم أسلم بعد الدخول بهن فتزوج خامسة في عدتهن فالنكاح باطل.

و قال بعضهم النكاح موقوف، فإن أسلمت قبل انقضاء العدة بان أن النكاح

اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 4  صفحة : 233
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست