responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 4  صفحة : 228

و عندنا له أن يمسكهن، فان أعتقن كان لهن خيار الفسخ لخبر بريرة، و الخيار على الفور دون التراخي، و فيهم من قال على التراخي.

و معنى الفور أنه متى أمكنها أن تختار فلا تفعل سقط خيارها، و من قال على التراخي فكم مقداره؟ قيل فيه ثلاثة أقوال: أحدها مدة الخيار ثلاثة أيام، و الثاني المدة قائمة حتى تمكن من الوطي أو تصرح بالرضا، و الثالث أن يكون منها ما يدل على الرضا، و الفور أقوى.

و متى ادعت المرأة أنها لم تعلم بالعتق فان كان مثل ذلك يخفى قبل منها، مثل أن يكون في بلد و سيدها في بلد آخر أو في قرية و هي في غيرها أو محلتين متباعدتين فيكون القول قولها مع يمينها، و إن كانت مع سيدها في دار واحدة أو درب واحد فان ذلك لا يخفى عليها، و لا يقبل قولها في ذلك.

و إن ادعت جهالة الحكم، فقالت علمت العتق، لكني ما علمت أن للأمة الخيار إذا أعتقت، قيل فيه قولان أحدهما لا يقبل منها كخيار الرد بالعيب في التزويج الثاني يقبل منها لأن ذلك من علم الفقهاء، و يخفى على العامة، و هذا أقوى، و كل موضع قلنا الجهالة مقبولة فالقول قولها مع يمينها، فان لم يقبل فالقول قول الزوج مع يمينه.

و أما إن أسلم و أسلمن معه، أو كان عبد تحته أمة فأعتقا معا، فلا خيار لها بلا خلاف و إن أعتقت تحت عبد، و قلنا خيارها على الفور، فلم تعلم بذلك حتى أعتق العبد أو قال على التراخي فلم يختر حتى أعتق العبد فهل لها الخيار على قولين.

إذا تزوج العبد أربع حرائر في الشرك، فأسلم و أسلمن معه اثنتان

و أعتق، ثم أسلمت الأخريان بعد ذلك، أو أسلمن كلهن معه ثم أعتق كان له أن يختار منهن اثنتين، و لا يزيد لأن الاعتبار بحال ثبوت الاختيار، و الاختيار ثبت له، و هو عبد فإذا أعتق لم يتغير قدر ما ثبت له بعتقه.

كما أنه لو أسلم الحر موسرا و عنده أربع زوجات إماء فلم يختر حتى أعسر لم يكن له أن يختار واحدة منهن اعتبارا بحال ثبوت الاختيار، و لو كان معسرا حين

اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 4  صفحة : 228
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست