responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 4  صفحة : 227

إذا تزوج العبد أربع إماء في الشرك

ففيه مسئلتان إحداهما أسلمن أولا ثم أعتقن، و تأخر العبد في الشرك. الثانية أسلم العبد أولا و تأخرن فأعتقن في الشرك.

فالأولى إذا أسلمن فأعتقن و تأخر العبد، كان لهن خيار الفسخ، لأن الأمة إذا أعتقت تحت العبد، كان لها الخيار، فإذا ثبت أن لهن اختيار الفسخ فإما أن يخترن الفسخ أو يسكتن أو يخترن المقام:

فان اخترن الفسخ انقطعت العصمة بينهن و بين الزوج، و يكملن عدة الحرائر و إن سكتن لم يسقط خيارهن، و كان على التراخي، فإن أقام الزوج على الشرك حتى انقضت العدة وقع الفسخ باختلاف الدين، و كان ابتداء العدة من حين الفسخ و هل تكمل عدة حرة؟ قيل فيه قولان: أقواهما لا يجب عليهن ذلك، لأن الأصل براءة الذمة.

و إن اخترن المقام معه ثبت نكاحهن، فيكون عبد تحته أربع حرائر، فله أن يختار اثنتين منهن، فإذا فعل ثبت نكاحهما، و انفسخ نكاح الباقيتين من حين اختار و عليهن عدة الحرائر من حين وقع الفسخ، هذا إذا سكتن فان اخترن المقام معه كان هذا الاختيار كلا اختيار، فإن أقام الزوج على الشرك حتى انقضت العدة وقع الفسخ باختلاف الدين، و كان ابتداء العدة من حين الفسخ و هل تكمل عدة الحرة على قولين.

المسئلة الثانية إذا تقدم إسلامه و تأخرن في الشرك و أعتقن فحكم اختيارهن في الفسخ و المقام معه ذكرناه في المسئلة الاولى يصح منهن اختيار الفسخ دون اختيار المقام و لا يصح منهن اختيار فسخ و لا مقام، و لهن الخيار حين يسلمن.

قال قوم إن هذا صحيح، فإنهن متى اخترن فراقه أو المقام معه فلا حكم له و قال الباقون إن الحكم فيها كالتي قبلها، و إنهن إن اخترن صح اختيار الفسخ لأنهن أعتقن تحت عبد، فعلى هذا يكون فيها الأقسام الثلاثة التي ذكرناها و هذا أقوى.

إذا أسلم العبد و تحته أربع زوجات إماء

فله الخيار أن يختار اثنتين عند المخالف

اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 4  صفحة : 227
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست