responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 4  صفحة : 229

أسلمن معه فأيسر بعد ذلك كان له أن يختار واحدة منهن اعتبارا بحال ثبوت الاختيار و لا ينظر إلى تغير الحال فيما بعد.

فإذا تقرر هذا قلنا له: اختر أي اثنتين شئت، ممن أسلم معك أو تأخر عنك لأنه اجتمع إسلامه و إسلامهن في العدة، و قيل له إن اخترت الآن أن تتزوج باثنتين غيرهما لتصير تحتك أربع فافعل، لأنك حر كامل، و لك استيناف العقد على أربع.

فرع هذه المسئلة: إذا كان تحت عبد أربع حرائر فأسلم و أعتق ثم أسلمن أو أسلمن أولا ثم أعتق ثم أسلم ثبت نكاح الأربع بغير اختياره، لأنه في وقت ثبوت الاختيار حر و هن حرائر، فثبت نكاح الأربع، و إنما ينفسخ نكاح من زاد على العدد المجوز استدامته و ليس ههنا زيادة.

إذا أسلم الحر و تحته أربع حرائر و أسلمن معه

فقد ثبت نكاحهن بغير اختيار فان قال من بعد فسخت نكاحهن لم يكن لذلك تأثير سواء نوى بذلك طلاقا أو لم ينو لأن الطلاق عندنا لا يقع إلا بصريح اللفظ، و عندهم يسأل فإن قال أردت الطلاق طلقن لأن الفسخ كناية عن الطلاق، و إن قال ما أردت الطلاق، و إنما أردت به فسخ النكاح و حله، قلنا ليس له حله و فسخه بغير عيب، فان اختلفا فقال ما أردت الطلاق و قلن أردت الطلاق و قد طلقنا فعلى مذهبنا هذا لا يصح، و على مذهبهم القول قوله مع يمينه، فان حلف ثبت نكاحهن، و إن نكل ردت اليمين عليهن، فان حلفن ثبت الطلاق و بن منه بالطلاق.

إذا أسلم الحر و تحته خمس حرائر فأسلمن واحدة بعد واحدة

فكلما أسلمت واحدة قال لها قد اخترتك ثبت نكاح الأربعة، و الفسخ يقع بالخامسة.

حر تزوج ثماني حرائر في الشرك، ثم أسلم و أسلم معه أربع

، فهو بالخيار بين أن يختار إمساك أربع، و بين أن يصبر لما يكون من البواقي، لأن له غرضا في انتظارهن لكونهن أحب إليه منهن، فان اختار الأربع ثبت و انقطع عصمة البواقي: فإن أسلمن وقع الفسخ من حين اختيار الأربع، و إن أسلمن حين انقضت عدتهن وقع الفسخ

اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 4  صفحة : 229
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست