responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 4  صفحة : 226

و هل يصح نكاح الأمتين ثنتين قيل فيه وجهان أحدهما أنه يثبت نكاحهما، و منهم من قال لا يثبت حتى يجدد اختيارا آخر.

المسئلة بحالها: تحته حرة و أربع زوجات إماء، فأسلم و أسلمن ثم أعتقن بعده كان بمنزلة من ابتدأ نكاحهن و هن خمس حرائر، لأن الاعتبار بحال الاختيار، فيكون بالخيار بين ثلاثة أشياء:

بين أن يختار اللواتي أسلمن معه، فان فعل ثبت نكاحها، و انقطعت عصمة الخامسة، و إن أسلمت انفسخ نكاحها، و إن أقامت على الشرك حتى انقضت عدتها انفسخ نكاحها باختلاف الدين.

و بين أن يختار ترك الاختيار لينظر حال المتأخرة، فإن أقامت على الشرك حتى انقضت عدتها ثبت نكاح اللواتي أسلمن معه، و إن أسلمت تلك، اجتمع إسلامه و إسلام خمس حرائر، يختار منهن أربعا، و ينفسخ نكاح الخامسة.

و بين أن يختار منهن ثلاثا و يؤخر واحدة من الأربع لينظر ما يكون من الخامسة، و الحكم على ما مضى.

و لا فصل بين أن يتقدم إسلامه ثم أعتقن ثم أسلمن، أو تقدم إسلامهن و أعتقن ثم أسلم، الباب واحد، إنما يراعى اجتماع إسلامه و إسلامهن.

إذا تزوج العبد في حال الشرك ستا: أمتين و كتابيتين و وثنيتين، فأسلم و أسلمن معه، فقد اجتمع عنده ست مسلمات، و كن ثلاثة أصناف: أمتان و حرتان كتابيتان و وثنيتان:

فان لم يخترن فراقه أمسك أي اثنتين شاء و أما الأمتان فليس لهما أن يختارا فراقه، لأنه مملوك و هما مملوكتان، فلا مزية لهما عليه، فأما الحرائر فهل لهن أن يخترن فراقه؟ فمذهبنا أن لهن الاختيار، و قال قوم لا خيار لهن، و الأول أصح.

فإن اخترن فراقه بقي عنده أمتان، فله إمساكهما، لأنه يجوز للعبد أن يتزوج بأربع إماء، و عند المخالف بأمتين، و من قال لا خيار لهن اختار العبد أي اثنتين شاء حرتين أو أمتين، أو حرة و أمة أي صنف شاء.

اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 4  صفحة : 226
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست