responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 4  صفحة : 225

اختارها، و انفسخ نكاح البواقي، و هذه من الجملة.

و إن اختار التي اختار فسخ نكاحها بعينها، قيل فيه وجهان: أحدهما أن ذلك له، لأن وجود ذلك الفسخ كلا فسخ، و الثاني ليس له ذلك، لأن الاختيار في الفسخ إنما لا يكون فسخا إذا أقام البواقي على الكفر، و لم يبق هناك من يفسخ عليها فأما إذا أسلمت البواقي حصل هيهنا من يفسخ و يختار غيرها، فبان أن الفسخ صح في حقها فلم يكن له أن يختارها، و هذا هو الأقوى.

و لو أسلم و عنده زوجات إماء فأسلم بعضهن

و هو على صفة يجوز له نكاح الإماء و أسلم بعضهن و هو على صفة لا يجوز له نكاح الإماء، فكل من أسلمت و هو على صفة له نكاح الإماء كان له الاختيار، و كل من أسلم و هو على صفة ليس له نكاح أمة بطل نكاحها.

إذا كان له أربع زوجات إماء و حرة فأسلم و أسلم الإماء معه

، و أعتقن و تأخرت الحرة، لم يكن له أن يختار شيئا من الإماء لا قبل العتق و لا بعده، أما قبله فلأنه متمسك بحرة، و هي التي على الشرك، و ليس له بعد العتق، لأن وقت الاختيار حين اجتمع إسلامه و إسلامهن و كن حينئذ إماء.

فإذا ثبت أن ليس له الاختيار، إما أن لا يختار أو يخالف فيختار، فان لم يختر واحدة منهن، نظرت فيما يكون من الحرة، فإن أسلمت قبل انقضاء عدتها ثبت نكاحها، و بطل نكاح الإماء، و إن أقامت على الشرك بانت باختلاف الدين، و كان حكمه مع الإماء كأن لم يكن تحته حرة، و يختار عندنا ثنتين بلا زيادة، و عند المخالف واحدة، و إن كان الاختيار و هن حرائر لأنه إنما يراعى وقت ثبوت الاختيار لا وقت وجود الاختيار، و كن في وقت ثبوت الاختيار إماء فلا يختار إلا اثنتين.

و إن خالف و اختار من اللواتي أسلمن معه، نظرت في الحرة المتأخرة، فإن أسلمت قبل انقضاء عدتها انفسخ نكاح البواقي، و التي قد اختارها أيضا إلا أن ترضى الحرة لأنه لا يجوز له نكاح أمة و تحته حرة، و إن أقامت على الشرك حتى انقضت عدتها وقع الفسخ بانقضاء العدة من حين اختلاف الدين.

اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 4  صفحة : 225
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست