responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 4  صفحة : 224

نكاحهن و ثبت نكاح هذه، و إن أسلمت البواقي كان له أن يختار من الأربع من شاء.

فرع على هذه: إذا كان عنده ثماني حرائر، فأسلم و أسلمن معه أربع منهن و تأخرت البواقي فالحكم في اللواتي أسلمن كتلك الواحدة التي أسلمت من الإماء و الحكم في اللواتي تأخرن كالحكم في الإماء اللواتي تأخرن.

فإن اختار الأربع اللواتي أسلمن ثبت نكاحهن و انقطعت عصمة البواقي، فإن أقمن على الشرك حتى تنقضي عدتهن وقع الفسخ من حين اختلاف الدين، و عددهن من حين وقع الفسخ، فإن أسلمن في العدة انفسخ نكاحهن من حين اختيار الأربع و عددهن من حين وقع الفسخ.

و إن أسقط، فإن أقمن على الشرك حتى انقضت عددهن، انفسخ نكاحهن من حين اختلاف الدين، و عددهن من يوم وقع الفسخ، و يثبت نكاح الأربع، و إن أسلمن كان له أن يختار منهن أربعا فمن اختار منهن ثبت نكاحها و انفسخ نكاح البواقي و عددهن من حين وقع الفسخ.

فان طلق واحدة وقع الطلاق بها لأن في إيقاع الطلاق اختيارا لها، و إمساكها زوجة بعد ثبوت الزوجية، و انقطعت عصمة البواقي، فإن أقمن على الشرك حتى ينقضي عددهن وقع الفسخ بانقضاء العدة من يوم اختلاف الدين، و عددهن من يوم يقع الفسخ و إن أسلمن وقع الفسخ من حين طلاق الواحدة، و عددهن من حين وقع الطلاق و زالت المطلقة بالطلاق.

و إن اختار فسخ نكاح هذه لم يكن له ذلك، لأن الفسخ في الفضل عما له إمساكه، و ليس ههنا من يمسكه غيرها، فليس له الفسخ، و إن فسخ كان فسخه كلا فسخ لأنه فسخ في غير وقت الفسخ، فهو كما لو اختار واحدة من البواقي قبل إسلامها فإن الاختيار باطل فان خالف و فسخ فإن أقام البواقي على الكفر حتى انقضت عددهن وقع الفسخ باختلاف الدينين، و ثبت نكاح هذه التي اختار فسخ نكاحها، و إن أسلمن أجمعهن في العدة كان له أن يختار غير التي اختار فسخ نكاحها، فإذا فعل ثبت نكاح التي

اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 4  صفحة : 224
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست