responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 4  صفحة : 220

فصل في تزويج المشركين

إذا تزوج المشرك بأكثر من أربع نساء

خمسا أو عشرا فأسلم و هن عنده، لزمه أن يختار منهن أربعا و يفارق البواقي أي أربع شاء منهن، سواء كان تزوج بهن بعقد واحد أو واحدة بعد واحدة.

هذا إذا أسلم و هن كتابيات فأقمن على الشرك أو أسلمن معه أو كن وثنيات أو مجوسيات فأسلمن معه، فأما إذا أقمن على الشرك فلا يجوز أن يختار منهن شيئا لأن المسلم لا ينكح وثنية و لا مجوسية و فيه خلاف.

إذا كان الزوجان كتابيين يهوديين أو نصرانيين أو يهودا و نصرانية أو نصرانيا و يهودية فأسلم أحدهما نظرت، فان كان الزوج فهما على النكاح، و هكذا لو كان الزوج وثنيا أو مجوسيا فأسلم و هي كتابية، فمتى أسلم الزوج و هي كتابية فالحكم مثل ذلك سواء بلا خلاف و إن كان الذي أسلم الزوجة فسيأتي الكلام عليه.

و إن لم يكونا كتابيين مثل أن كانا مجوسيين أو وثنيين أو أحدهما مجوسيا و الآخر وثنيا فأيهما أسلم هيهنا نظرت، فان كان قبل الدخول وقع الفسخ في الحال و إن كان بعد الدخول وقف على انقضاء العدة، فإن اجتمعا على الإسلام قبل انقضائها فهما على النكاح، و إلا انفسخ النكاح.

و هكذا إذا كانا كتابيين فأسلمت الزوجة، لأن الكتابي لا يتمسك بعصمة مسلمة أبدا، و سواء كانا في دار الحرب أو في دار الإسلام، و فيه خلاف. و قد بينا فيما مضى أن من أصحابنا من قال لا ينفسخ نكاحها بإسلامها بحال، لكن لا تمكن من الخلو بها.

اختلاف الدار بالزوجين لا يتعلق به فسخ النكاح

، سواء كان فعلا أو حكما أو فعلا و حكما و فيه خلاف، فأما إذا اختلف بهما الدار و استرق أحدهما، فلا خلاف

اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 4  صفحة : 220
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست