responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 4  صفحة : 221

أنه يقع الفرقة، حين الاسترقاق.

إذا تزوج اما و بنتها حال الشرك بعقد واحد أو بعقدين، ثم أسلم

، لم يخل من أربعة أحوال إما أن لم يدخل بواحدة منهما، أو دخل بهما، أو بالبنت دون الأم أو الأم دون البنت:

فان لم يكن دخل بواحدة منهما قيل فيه قولان أحدهما هو بالخيار في إمساك أيتهما شاء، و فارق الأخرى، و الثاني أنه يثبت نكاح البنت و يزول نكاح الأم و يقوى في نفسي الأول.

فمن قال يمسك البنت دون الأم قال يثبت نكاحها و بطل نكاح الأم، و من قال بالتخيير على ما قلناه قال إن اختار البنت ثبت نكاحها و حرمت الأم على التأبيد و إن اختار الأم ثبت نكاحها و حرمت البنت عليه، تحريم جمع، فان طلق الأم جاز له نكاح البنت.

و أما إن كان قد دخل بكل واحدة منهما، حرمت البنت على التأبيد لأنها بنت من دخل بها، و الأم حرمت عليه مؤبدا أيضا. و لأي معنى ذلك؟:

فان قيل العقد على البنت يحرم الأم حرمت الأم للعقد، و للدخول، و من قال العقد على البنت لا يحرم الأم حرمت الأم للدخول لا غير.

و إن كان دخل بالبنت دون الأم حرمت الام على التأبيد لمثل ما قلناه، و البنت نكاحها بحاله، و إن كان قد دخل بالأم لا غير حرمت البنت على التأبيد لأنها بنت من قد دخل بها.

و أما نكاح الأم فمبني على القولين: فمن قال العقد على البنت يحرم الأم حرمت الأم على التأبيد و هو الصحيح، و من قال العقد على البنت لا يحرم الأم فنكاح الأم بحاله.

إذا كان المشرك له أمتان أم و بنتها، فأسلم و أسلمن معه

، فان لم يكن وطئ واحدة منهما كان له وطى من شاء منهما، فإذا فعل فقد حرمت عليه الأخرى على التأبيد، و إن كان قد دخل بهما معا، حرمتا عليه على التأبيد، و إن كان قد وطئ إحداهما حرمت

اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 4  صفحة : 221
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست