اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي الجزء : 4 صفحة : 219
خطبة أخيه.
إذا خطبت فردت ردا ظاهرا أو لم ترد و لم تجب
، و لم يكن منها ما دل على الرضا حل لكل أحد خطبتها لأنه لا مانع منه، و إذا خطبها رجل و ركنت إليه إن كانت من أهل الاذن، و هو إن لم يصرح برد و لا منع، لكنها قالت و أى عيب فيه؟ ما هو إلا رضا. أو قال هذا وليها و لم يكن لها إذن، فهل يحرم على غيره أن يخطبها؟ قيل فيه قولان أحدهما يحرم، و الآخر لا يحرم، و هو الأقوى لخبر فاطمة بنت قيس خطبها أبو جهم و معاوية فأمرها النبي (صلى الله عليه و آله) أن تنكح غيرهما و هو أسامة.
فكل موضع قلنا مباح صح النكاح بلا خلاف، و كل موضع قلنا حرام محظور فان خالف ففعل فأفسد على غيره و نكح فالنكاح صحيح و قال داود فاسد.
إذا أذنت المرأة لوليها في تزويجها من رجل لا بعينه
، فقالت زوجني ممن شئت و بمن ترى، كان لكل أحد خطبتها، و إذا خطب رجل امرءة من وليها فوعده بتزويجها فان رضيت المرأة بذلك، إن كانت ثيبا بالنطق و إن كانت بكرا بالصمت، حرم على كل أحد خطبتها.
و إن لم ترض المرأة: فان كان الولي له الإجبار على النكاح كالأب و الجد مع البكر البالغة على أظهر الروايات و السيد مع الأمة، فلا يجوز لأحد أن يخطبها، لأن الاعتبار به دون رضاها، و إن كان وليا ليس له الإجبار كالأخ و العم كان لكل أحد أن يخطبها، لأن الاعتبار برضاها، و لم يحصل رضاها، فان خطبها فرضيت بذلك و أجابته لم يحل لأحد خطبتها إلا بإذنه، أو حتى يترك، فإذا تركها حل لغيره خطبتها.
اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي الجزء : 4 صفحة : 219