responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 4  صفحة : 219

خطبة أخيه.

إذا خطبت فردت ردا ظاهرا أو لم ترد و لم تجب

، و لم يكن منها ما دل على الرضا حل لكل أحد خطبتها لأنه لا مانع منه، و إذا خطبها رجل و ركنت إليه إن كانت من أهل الاذن، و هو إن لم يصرح برد و لا منع، لكنها قالت و أى عيب فيه؟ ما هو إلا رضا. أو قال هذا وليها و لم يكن لها إذن، فهل يحرم على غيره أن يخطبها؟ قيل فيه قولان أحدهما يحرم، و الآخر لا يحرم، و هو الأقوى لخبر فاطمة بنت قيس خطبها أبو جهم و معاوية فأمرها النبي (صلى الله عليه و آله) أن تنكح غيرهما و هو أسامة.

فكل موضع قلنا مباح صح النكاح بلا خلاف، و كل موضع قلنا حرام محظور فان خالف ففعل فأفسد على غيره و نكح فالنكاح صحيح و قال داود فاسد.

إذا أذنت المرأة لوليها في تزويجها من رجل لا بعينه

، فقالت زوجني ممن شئت و بمن ترى، كان لكل أحد خطبتها، و إذا خطب رجل امرءة من وليها فوعده بتزويجها فان رضيت المرأة بذلك، إن كانت ثيبا بالنطق و إن كانت بكرا بالصمت، حرم على كل أحد خطبتها.

و إن لم ترض المرأة: فان كان الولي له الإجبار على النكاح كالأب و الجد مع البكر البالغة على أظهر الروايات و السيد مع الأمة، فلا يجوز لأحد أن يخطبها، لأن الاعتبار به دون رضاها، و إن كان وليا ليس له الإجبار كالأخ و العم كان لكل أحد أن يخطبها، لأن الاعتبار برضاها، و لم يحصل رضاها، فان خطبها فرضيت بذلك و أجابته لم يحل لأحد خطبتها إلا بإذنه، أو حتى يترك، فإذا تركها حل لغيره خطبتها.

اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 4  صفحة : 219
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست