responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 4  صفحة : 218

انفسخ نكاحها بعيب أو عنة أو إعسار بنفقة، و نحو هذا، فلزوجها التعريض و التصريح و غير الزوج لا يحل له التصريح، و هل يحل له التعريض؟ قيل فيه قولان، فخرج من هذه الجملة أن التعريض يحل لكل معتدة إلا الرجعية و البائن التي يحل لزوجها نكاحها على أحد القولين، و التصريح محرم لكل معتدة إلا الرجعية التي يحل لزوجها نكاحها، فان لزوجها التصريح لها لا غير.

فأما جواب المرأة عما خوطبت به من ذلك، فهو في حكم خطابه، فان كان ما قاله حرام عليه حرم عليها الجواب بمثله، و كل موضع حل له أن يبتدئها بالخطاب كان الجواب في حكمه.

فإذا ثبت هذا فالكلام في التصريح و التعريض: أما التصريح فهو أن يخاطبها بما لا يحتمل غير النكاح، و هو أن يقول إذا انقضت عدتك تزوجتك أو نكحتك، و أما التعريض فما احتمل النكاح و غيره مثل أن يقول رب راغب فيك، رب متطلع إليك رب حريص عليك، فهذا محتمل، و منه ما ورد في حديث فاطمة إذا حللت فأذنينا، و لا تفوتينا بنفسك، و لا تسبقينا بنفسك، و هكذا يقول: لا تبقين بلا زوج، و لا تبقين أرملة و إن الله سابق إليك خيرا، قال قوم أنت جميلة، أنت مرغوب فيك، قال غيره و ربما انساق إليك خيرا.

المواعدة بالسر عند قوم تعريض مكروه، و هو أن يقول لها إن عندي جماعا يرضى من جومعه فهذا تعريض و ليس تصريحا لكنه فحش من القول لأن الله قال:

«إِلّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفاً» [1].

فإذا تقرر هذا فكل موضع قلنا فعل محرما فمتى تزوجها فالنكاح صحيح و لا يؤثر فيه ما كان قبل العقد، و قال قوم متى صرح ثم عقد فسخت العقد و الأول أصح.

إذا خطبت امرءة و كانت من أهل الاذن فأذنت لوليها أو صرحت بالإجابة

، أو لم يكن من أهل الإذن، و لكن وليها أذن في تزويجها من رجل بعينه أو صرح بالإجابة حرم على كل أحد أن يخطبها، لما روى عنه (عليه السلام) أنه قال: لا يخطب أحدكم على


[1] البقرة: 235.

اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 4  صفحة : 218
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست