responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 4  صفحة : 213

و إلا حبست عندنا أبدا، و عندهم تقتل.

و أما نكاحها فإنها لما انتقلت إلى الوثنية نظرت، فان كان قبل الدخول وقع الفسخ في الحال، و إن كان بعده وقف على انقضاء العدة، فإن انقضت العدة قبل الانتقال عنه وقع الفسخ، و إن انتقلت عنه قبل انقضائها نظرت، فان انتقلت إلى الدين الذي كانت عليه و قيل لا يقر عليه أو انتقلت إلى غيره و قلنا لا يقر عليه فالباب واحد، فكأنها أقامت على الوثنية يقف الفسخ على انقضاء العدة.

و إن انتقلت إلى دين يقر عليه نظرت، فان كان ما انتقلت إليه مجوسية فانا نقرها عليها في حقها، لكن يقف الفسخ على انقضاء العدة فإن كان غير المجوسية يهودية أو نصرانية أو إسلامية فهما على النكاح.

فأما إن انتقلت ابتداء إلى دين يقر عليه أهله مثل أن انتقلت إلى نصرانية أو مجوسية، أو كانت مجوسية و انتقلت إلى يهودية أو نصرانية، فهل تقر على ما انتقلت إليه؟

قيل فيه قولان: فإذا قيل تقر عليه، فلا كلام، و إذا قيل لا تقر عليه، فما الذي يقبل منها؟ قيل فيه ثلاثة أقوال أحدها لا يقبل غير الإسلام و الثاني يقبل منها الإسلام أو الدين الذي كانت عليه لا غير، و الثالث الإسلام أو ما كانت عليه أو ما يقر عليه أهله، فإذا ثبت هذا رجعنا إلى حكم نكاحها، فمن قال تقر على ما انتقلت إليه فإن كانت مجوسية أقرت في حقها دون النكاح، و إن كان قبل الدخول وقع الفسخ في الحال، و إن كان بعده وقف على انقضاء العدة.

و إن كان لهم كتاب يهودية أو نصرانية فإنها تقر على الزوجية، و من قال لا تقر على ما انتقلت إليه فهذه مرتدة، إن كان قبل الدخول وقع الفسخ في الحال و إن كان بعده وقف على انقضاء العدة فان لم يرجع حتى انقضت عدتها فقد بانت.

و إن رجعت إلى غيره قبل انقضاء عدتها:

فان رجعت إلى ما لا تقر عليه مثل أن رجعت إلى الدين الذي كانت عليه و قلنا لا يقبل منها أو إلى غيره مما لا تقر عليه، فالحكم فيه كما لو أقامت على ما انتقلت إليه

اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 4  صفحة : 213
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست