responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 4  صفحة : 214

يقف على انقضاء العدة.

و إن رجعت إلى دين تقر عليه نظرت، فان كانت مجوسية أقرت في حقها و في حق النكاح يقف على انقضاء العدة و إن كانت يهودية أو نصرانية بقيت على نكاحها، لأنه يجوز له استيناف نكاحها عندهم، و عندنا يجوز استدامة نكاحها.

الأمة على ضربين: مشركة و مسلمة

، فالمشركة لا يجوز نكاحها للمسلم على ما مضى، و إن كانت مسلمة نظرت.

فان كان عبدا حل له نكاحها، و الكلام عليه يأتي، و إن كان حرا لم يحل له إلا بشرطين: عدم الطول، و خوف العنت إن لم ينكحها، فالطول السعة و الفضل لنكاح حرة، و العنت الزنا، فكأنه في التقدير يفتقر إلى ثلاثة شروط هذان و الثالث أن تكون مسلمة، و فيه خلاف و واقفنا قوم منهم على ما قلناه.

فإذا تقرر هذا فعدم الطول و خاف العنت جاز ذلك، و إن وجد طولا لحرة مسلمة لم يجز له نكاح الأمة أصلا، و في أصحابنا من قال ذلك مستحب لا شرط، و إن لم يجد طولا لحرة مسلمة لكنه وجد طولا لحرة كتابية أو ما يشترى به أمة فهل له نكاح الأمة أم لا؟ قيل فيه وجهان أحدهما ليس له ذلك و هو الأقوى، و الآخر يجوز له ذلك.

فأما إذا كان تحته حرة صغيرة لا يستمتع بمثلها، و عدم الطول و خافت العنت الأقوى أن يقال: له أن يتزوج بأمة و قال قوم فيه نظر.

عندنا للحر أن ينكح أمتين لا زيادة عليهما

و لا ينكح أمة على حرة لعموم الأخبار في النهي عن ذلك، و من اعتبر الشروط التي قدمناها لم يجز أكثر من واحدة.

للمملوك أن يعقد على أربع إماء، أو على حرة و أمتين

، و قال بعضهم له نكاح أمة أو أمتين، و نكاح أمة على حرة، و حرة على أمة، و فيه خلاف.

إذا جمع في عقد واحد بين حرة و أمة

مثل أن كان له بنت و أمة فزوجهما في عقد

اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 4  صفحة : 214
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست