اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي الجزء : 4 صفحة : 214
يقف على انقضاء العدة.
و إن رجعت إلى دين تقر عليه نظرت، فان كانت مجوسية أقرت في حقها و في حق النكاح يقف على انقضاء العدة و إن كانت يهودية أو نصرانية بقيت على نكاحها، لأنه يجوز له استيناف نكاحها عندهم، و عندنا يجوز استدامة نكاحها.
الأمة على ضربين: مشركة و مسلمة
، فالمشركة لا يجوز نكاحها للمسلم على ما مضى، و إن كانت مسلمة نظرت.
فان كان عبدا حل له نكاحها، و الكلام عليه يأتي، و إن كان حرا لم يحل له إلا بشرطين: عدم الطول، و خوف العنت إن لم ينكحها، فالطول السعة و الفضل لنكاح حرة، و العنت الزنا، فكأنه في التقدير يفتقر إلى ثلاثة شروط هذان و الثالث أن تكون مسلمة، و فيه خلاف و واقفنا قوم منهم على ما قلناه.
فإذا تقرر هذا فعدم الطول و خاف العنت جاز ذلك، و إن وجد طولا لحرة مسلمة لم يجز له نكاح الأمة أصلا، و في أصحابنا من قال ذلك مستحب لا شرط، و إن لم يجد طولا لحرة مسلمة لكنه وجد طولا لحرة كتابية أو ما يشترى به أمة فهل له نكاح الأمة أم لا؟ قيل فيه وجهان أحدهما ليس له ذلك و هو الأقوى، و الآخر يجوز له ذلك.
فأما إذا كان تحته حرة صغيرة لا يستمتع بمثلها، و عدم الطول و خافت العنت الأقوى أن يقال: له أن يتزوج بأمة و قال قوم فيه نظر.
عندنا للحر أن ينكح أمتين لا زيادة عليهما
و لا ينكح أمة على حرة لعموم الأخبار في النهي عن ذلك، و من اعتبر الشروط التي قدمناها لم يجز أكثر من واحدة.
للمملوك أن يعقد على أربع إماء، أو على حرة و أمتين
، و قال بعضهم له نكاح أمة أو أمتين، و نكاح أمة على حرة، و حرة على أمة، و فيه خلاف.
إذا جمع في عقد واحد بين حرة و أمة
مثل أن كان له بنت و أمة فزوجهما في عقد
اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي الجزء : 4 صفحة : 214