responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 4  صفحة : 212

و أما اللباس فلها لبس ما شاءت إذا كان طاهرا نظيفا، سواء كان من الديباج أو غيره، فان لبس الحرير حلال لهن و إن أرادت أن تلبس شيئا من جلد ميتة كان له منعها، سواء كان مدبوغا أو غير مدبوغ، و عندهم إن كان مدبوغا لا شعر عليه جاز لها و إن لم يكن مدبوغا لم يكن لها ذلك، و على مذهبنا له منعها من النجاسات.

إذا ارتد أحد الزوجين

فان كان قبل الدخول بها وقع الفسخ في الحال، و إن كان بعد الدخول وقف الفسخ على انقضاء العدة، فإن انقضت قبل أن يرجع إلى الإسلام فقد انفسخ النكاح، و هكذا إذا كانا وثنيين، فأسلم أحدهما، أو مجوسيين فأسلم أحدهما، إن كان قبل الدخول وقع الفسخ في الحال، و إن كان بعده وقف على انقضاء العدة.

و إن كانا كتابيين نصرانيين أو يهوديين فأسلم أحدهما نظرت، فان كانت الزوجة أسلمت فالحكم كما لو كانا وثنيين أو مجوسيين فأسلم أحدهما، لأنا لا نقر مسلمة تحت كافر، و إن أسلم هو فهما على النكاح، سواء كان قبل الدخول أو بعده و روى في بعض أخبارنا أنها إذا أسلمت لم ينفسخ النكاح بحال، غير أنه لا يمكنه من الخلوة بها إلا بعد الإسلام.

و من كان تحته يهودية فانتقلت إلى دين سواه لم يخل من أحد أمرين إما أن ينتقل إلى دين يقر عليه أهله، أو لا يقرون عليه، فان كان دينا لا يقر عليه أهله، مثل عبدة الأوثان، فإنها لا تقر عليه، و ما الذي يفعل بها؟ قيل فيه ثلاثة أقوال:

أحدها لا يقبل منها غير الإسلام فقط، و الثاني أنه يقبل منها دين الإسلام أو الدين الذي انتقلت منه، و الثالث: يقبل منها الإسلام أو الدين الذي انتقلت عنه و كل دين يقر عليه أهله و هذا الأقوى.

فإذا تقرر هذا فان انتقلت إلى دين يقر عليه أهله فذاك، و إن أبت إلا المقام عليه أو الانتقال إلى دين لا يقر عليه أهله، فهي كالمرتدة، و ما الذي يصنع بها؟ قيل فيه قولان: أحدهما ترد إلى مأمنها لتصير حربا لنا، و الثاني تكون مرتدة فإن تابت

اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 4  صفحة : 212
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست