responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 4  صفحة : 186

يَرْمُونَ الْمُحْصَناتِ» [1] يعني العفائف، و المجنونة لا توصف بذلك بلا خلاف، و متى أراد اللعان فلا يخلو أن تكون حائلا أو حاملا، فان كانت حائلا لم يكن له اللعان لأن المقصود به درء الحد أو نفى نسب و ليس هيهنا واحد منهما، و فيهم من قال له اللعان هيهنا ليوقع الفرقة المؤبدة، و هو ضعيف عندهم.

و إن كانت حاملا فوضعت كان له اللعان على نفيه، لأن نفى الولد من المجنونة كنفيه من العاقلة، فإذا التعن تعلق به أربعة أحكام: نفى النسب، و درء الحد و إيقاع الفرقة، و التحريم المؤبد، فيتعلق به ثلاثة منها غير درء الحد، لأنه لم يجب عليه، و قال قوم هذا خلاف الإجماع لأن أحدا لم يقل بذلك.

و يقوى في نفسي أنه ليس له اللعان لأن لعانه لا تأثير له، و إنما يتعلق أحكام اللعان بلعانهما معا، و هيهنا لا يصح منها اللعان، و من خالف في ذلك بناه على أن هذه الأحكام تتعلق بلعان الرجل وحده، و على هذا إذا أتت زوجته المجنونة بولد من الزنا لحق به، لأنه لا طريق له إلى نفيه عن نفسه، و كذلك إن قذف زوجته بالزنا و كذبته لاعنها و نفى ولدها، و إن صدقته و قالت أنا زنيت و أتيت به من زنا لحقه، و لم يكن له أن يلاعن لأنها ولدته على فراشه.

فإذا ثبت هذا فمن قال يتعلق به ثلاثة أحكام قال إن أكذب الزوج نفسه فالأصل فيمن لاعن زوجته ثم أكذب نفسه أن يقبل منه ما عليه دون ما له، و الذي عليه لحوق النسب و وجوب الحد، و الذي له زوال الفرقة و ارتفاع التحريم المؤبد بالفرقة و هل عليه التعزير على وجهين.

للرجل أن يزوج بنته الصغيرة بعبد و من راعى الحرية في الكفاءة قال: لا يجوز، فأما الكبيرة إذا رضيت به فلا خلاف أنه يجوز، و كذلك له أن يزوجها بمجنون أو مجذوم أو أبرص أو خصي، و متى زوجها من واحد من هؤلاء صح العقد.

و من خالف قال فيه قولان أحدهما باطل، و الآخر صحيح، فإذا قال صحيح فهل عليه فسخ النكاح على وجهين أحدهما عليه الفسخ، و الثاني ليس له الفسخ لأنه


[1] النور: 4

اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 4  صفحة : 186
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست