responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 4  صفحة : 185

فالقول قول الزوج، و إن كان مجنونا لم يتوصل إلى ما عنده فيما تدعيه عليه، و إن كانت بكرا يمكن أن يدعى الزوج أنها تمنعه نفسها فلا يتمكن من افتضاضها و يمكن أن يدعي أنه افتضها ثم عادت بكارتها، فإذا أمكن هذا لم يصح من المجنون فلا سبيل إلى إيقاع الفرقة بينهما.

إذا كانت بحالها و هي مجنونة، ففيها أربع مسائل:

إحداها ليس لوليها أن يختلعها من زوجها بشيء من مالها بلا خلاف.

الثانية ليس لوليها أن يبرئ زوجها من شيء من صداقها لأنه لا يخلو من أحد أمرين إما أن يكون طلقها أو لم يطلقها، فان لم يكن طلقها نظرت، فان كان قد دخل بها فقد استقر مهرها في ذمته، و إذا ثبت الحق فليس لوليها إسقاطه مثل قيم المتلفات و إن لم يكن طلقها فكذلك، لأنه في حكم المتلف، و إن كان طلقها فان كان بعد الدخول، فلا يملك إسقاط شيء من مهرها، و إن كان قبل الدخول سقط عنه نصفه و بقي لها نصفه و هل لوليها أن يسقط عنه أم لا؟

قيل فيه قولان بناء على الذي بيده عقدة النكاح، فإنه على قولين فمن قال هو الولي و هو الصحيح عندنا، قال له أن يعفو عن البقية و يسقط عن زوجها، و من قال هو الزوج قال لا يملك الولي إسقاط شيء.

هذا إذا كانت المنكوحة صغيرة أو مجنونة، و الولي الأب أو الجد، و الطلاق قبل الدخول.

الثالثة هربت المجنونة و امتنعت على زوجها سقطت نفقتها، و هكذا لو هربت العاقلة لأنها في مقابلة الاستمتاع.

الرابعة إذا كان زوجها عاقلا و هي مجنونة صح أن يولي عنها، لأن الإيلاء أن يمتنع من وطيها بعقد يمين أكثر من أربعة أشهر، فإذا كان عاقلا صح هذا و يضرب له المدة فإذا تربص أربعة أشهر لم يملك أحد المطالبة عليه بفيئة و لا بطلاق، لأن من النساء من يختار المقام مع زوجها على ذلك.

إذا قذف الرجل زوجته المجنونة لا حد عليه

، لأن الله تعالى قال «وَ الَّذِينَ

اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 4  صفحة : 185
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست